خبير قانوني يكشف مصير "القايمة" في حالة رفع المرأة قضية خلع

صورة أرشيفية

تقول الخبيرة القانونية هبة عادل رئيس مجلس أمناء مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق الإنسان إن قائمة المنقولات ليس لها علاقة بالخلع أو الطلاق، وإنها تندرج في القانون تحت مصطلح تبديد، والزوجة لها حرية حق التنازل عنها أو لا، وليس إجبارا مثلما يحدث فى الخلع عندما تتنازل عن النفقة والمؤخر؛ لأن القائمة تأخذ شكل اﻷمانة وتخضع لقانون العقوبات وليس قانون الأحوال الشخصية، ومن حق الزوجة أن تطالب بها سواء زوجة أو مطلقة أو مختلعة، لذلك من حق الزوجة عندما تطلب الخلع أن تطالب من خلال قائمة المنقولات برفع جنحة أو دعوى مطالبة مدنية؛ لأنها بمثابة عقد منفصل.

وأوضحت أن العقوبة تبدأ بالحبس من ٢٤ ساعة إلى ٣ سنوات، وتكون القضية أمام محكمة الجنح، ومن حق الزوج أن يطعن على القائمة التى تقدمت بها الزوجة.

وأكدت أن الذي ينظم أحكام قائمة المنقولات هو قانون العقوبات مادة جريمة التبديد، ففى هذه الجريمة نصت المادة ( 341 ) قانون العقوبات أن كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة، وكانت تلك ‏الأشياء لم تسلم له إلا على وجه الوديعة، ‎يحكم عليه ‏بالحبس، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري‎ ‎‎.‎

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
تشكيل منتخب مصر أمام بوتسوانا فى تصفيات أمم إفريقيا