أجابت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، علي سؤال هل يوجد سجود سهو في صلاة الجنازة؟، بأنه لا سجود للسهو فى صلاة الجنازة فإن ترك غير مسبوق تكبيرة عمدًا بطلت صلاة الجنازة، وإن ترك شيئاً منها سهوًا ففي هذه الحالة إن كان مأمومًا كبرها ما لم يطل الفصل "أي بعد السلام"، وإن كان إمامًا نبهه المأمومون فيكبرها ما لم يطل الفصل بعد السلام، وصحت صلاة الجميع، فإن طال الفصل ولم يكبر ما فاته أعاد الصلاة.
واستشهدت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، علي ذلك بما روى أن سيدنا أنس كبر ثلاثًا ناسيا فأعاد ونص المالكية بأنه إِن ترك تكبيرة سهوًا سَبح له الْمأْمومون، فَإِنْ رجع عن قُرب وكَمل التكبِير كملوه معه وصحت صلاة الْجميعِ، وإِن لم يرجِع أَو لم يَتَنَبَّهْ إِلا بعْد زمَنٍ طَوِيلٍ كَملُوا هم، وصحّت صلاتهم وبطَلَت صلاتُه.