قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بتتايد حكم الإعدام على 9 متهمين فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالإعدام. وتخفبف حكم الاعدام المؤبد بحق ٦ آخرين وجاء نص الحكم كالتالى:
أولا عدم جواز طعن المحكوم عليهم غيابيا بسطور غريب، ومصطفى محمود.
ثانيا بقبول عرض النيابة العام فى القضية وبقبول طعن الطاعنبن أحمد طه، وأبو القاسم احمد، وأحمد جمال، ومحمود الاحمدى،أبو بكر السيد، عبد الرحمن سلمان، أحمد محمد ، أحمد محروس، إسلام محمد شكلا وفوق الموضوع برفضه وإقرار الحكم الصادر ياعدامهم.
ثالثا بقبول طعن الطاعن أحمد حمدى شكلا وفى الموضوع بنقص الحكم المطعون فيه وبمغاقبته بالسجن من الشغل بمدة سنة عن تهمة حيازة أسلحة نارية ون ترخيص وبراءاه مما أسند إليه فيما عدا ذلك.
رابعا بقبول طعن الطاعنين سعد فتح الله، ومحمد السيد، على مراد، وعلى عبد الباسط، وفى الموضع بنقض لحكم الموضوع فيه وبراءتهم مما أسند إليهم.
خامسا بقبول طعن باقى الطاعنين شكلا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الإعدام المقضي بها علي الطاعن نحمد أحمد ومحمد الأحمدي وعبدالله محمد وإبراهيم أحمد وياسر إبراهيم وحمزة السيد واستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة 15 سنه بعقوبة السجن الموبد المقضي بها علي الطاعنين محمود علي وأحمد زكريا وعبدالله السيد ومحمد يوسف واستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات بعقوبة السجن الموبد المقضي بها علي الطاعن إبراهيم عبدالمنعم وإلزام الطاعنين 0ميعا عدا من قضي بعدم جواز طعمها والتقصي بآرائهم والطاعات الثامن عشر أحمد حمدي والثلاثين إبراهيم عبدالمنعم بمبلغ وقدره 434 الف و 938 قيمة ما هروبه من ممتلكات عامه ورفض الطعن فيما عدا ذلك
ورفضت محكمة النقض فى 19 أبريل الماضى طعن 46 متهمًا بقضية "اغتيال النائب العام" على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
وعاقبت المحكمة، 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفى قبل الفصل فى الدعوى.
واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015، ووجه للمتهمين، ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها.