وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على عدد من مواد مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات، المتعلقة بموازنة الغرف الصناعية.
جاء نص المادة (29) بعد موافقة المجلس عليها، كالتالى:
"يكون للغرفة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للغرفة في أول شهر يناير من كل سنة، وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة، أما بالنسبة للسنة المالية الأولى تكون بدايتها من تاريخ صدور القرار الخاص بإنشاء الغرف، على أن تنتهي في نهاية ديسمبر من ذات السنة.
ووافق المجلس على حذف عبارة "ويكون للغرفة حساب أو أكثر في أي من البنوك التي تعمل في جمهورية مصر العربية".
كما أقر المجلس المادة (30)، التى تنص على أنه "يجب عرض الموازنة التقديرية الجديدة للغرفة قبل شهر من تاريخ العمل بها على مجلس إدارة الغرفة لإقرارها".
وأصبح نص مادة (31) بعد الموافقة عليها، كالآتى:
توزع جميع إيرادات الغرفة على النحو التالي:
- 70% للنفقات الخاصة بالغرفة.
- 30 % من إجمالي الاشتراكات تؤول لخزانة اتحاد الصناعات المصرية، وفقًا لما يسفر عنه المركز المالي الذي تلتزم الغرفة بتقديمه للاتحاد كل ثلاثة أشهر.
وفي حالة عدم سداد الغرفة الحصة المخصصة للاتحاد من إجمالي اشتراكات أعضائها، تُفرض غرامة تأخير عن المبالغ المستحقة بسعر الفائدة المُعلن من البنك المركزي وتُستحق هذه الغرامة اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة من قبل الاتحاد بالسداد بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول وحتى تاريخ السداد الفعلي.
ووافق المجلس على المادة (32)، لتنص على:
تمسك الغرفة دفاتر وسجلات منتظمة للحسابات، ويكون لاتحاد الصناعات المصرية الحق في الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات وفحصها ومراجعتها وإبداء أية ملاحظات بشأنها.
ويراجع ميزانية وحسابات الغرفة وقوائمها المالية وحسابها الختامي مراجع حسابات أو أكثر، من غير أعضاء مجلس الإدارة، تختاره الجمعية العمومية العادية للغرفة.