اعلان

أمين الفتوى السابق يبيح أكل الكلاب والقطط.. والأزهر: الإفتاء بجوازها "حرام" ولا تثيروا البلبلة بين الناس

الدكتور عبد الحميد الأطرش

أثار الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، جدلًا واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن تصريحاته أمس أن أكل لحوم الكلاب والقطط حلال، مستدلًا فى ذلك على أكل خالد بن الوليد "الضب" أمام النبي صلي الله عليه وسلم، وانهالت التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، مطالبة بخروج الأزهر للرد علي تصريح الأطرش.

من جانبه أوضح الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، رأي الازهر الشريف وهيئة كبار العلماء في الواقعة، وقال شومان إن أكل لحم القطط والكلاب حرام والإفتاء به فتنة، وأن مسألة أكل لحم القطط والكلاب وما شابهه كما حدث مؤخرا على إحدى الفضائيات، من المسائل التي تطرح بين الحين والآخر ولا حاجة لطرحها لما تثيره من لغط مجتمعي بلا طائل.

وأضاف شومان في البيان الذي صدر عنه صباح اليوم، أن الذي يفتي بجواز أكل هذه الحيوانات يعتمد على أمرين في فتواه هذه وهما:الأول: القرآن الكريم لم ينص على تحريمها صراحة وإنما حرم أمورا بعينها وهي: الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير لقوله تعالى: "قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ "، وكذلك ما مات من غير تذكية شرعية بالذبح ونحوه وذلك لقوله تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " حيث يرون أنه طالما لم ينص في الآيتين على تحريم للقطط والكلاب ونحوهما فلايكون أكل هذه الأشياء محرما، لأن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ماورد النص بتحريمه.

الأمر الثاني الذي يستندون إليه في تصريحاتهم بـ إباحة أكلها: أنه ورودت الإباحة لأكل هذه الأشياء في المذهب المالكي وهو منسوب أيضا لبعض الصحابة كالسيدة عائشة وعمر وبن عباس وهو قول الإمام الأوزاعي أيضا، قال القرطبي: "وقد اختلفت الرواية عن مالك في لحوم السباع والحمير والبغال، فقال مرة: هي محرمة، لما ورد من نهيه عليه السلام عن ذلك، وهو الصحيح من قوله على ما في الموطأ، وقال مرة: هي مكروهة، وهو ظاهر المدونة لظاهر الآية، ولما روي عن بن عباس وبن عمر وعائشة من إباحة أكلها، وهو قول الأوزاعي".

وأشار إلي أن الإمام مالك شيخ المذهب جعل في موطأه بابا ينص على تحريمها ويؤكد بعد ذكر الحديث بأن هذا هو الرأي عنده، ولذا فإن تحميل مذهبه غير ماصرح به وخطه بيده لايلتفت إليه، وحتى لو ثبت قول آخر عنه أو عن أحد أصحابه أو عن الصحابة فإن العبرة بما ثبت بالنص عند جماهير الفقهاء ومنهم الإمام مالك نفسه، وتحريم هذه الأشياء ثبت نصها فلامجال للقول بحلها وإلا كان اجتهادا مع النص وهو باطل.

ونبه شومان في بيانه على أن الشريعة الإسلامية تراعي الذوق العام وماتقبله النفس السوّية وماتعافه، وتتغير الفتوى في المسائل الاجتهادية متى تغّيرت أعراف الناس وأذواقهم وماتقبله نفوسهم وما تعافه، وهذه الحيوانات مما تعافها النفس السوّية قديما وحديثا، وهذا يقتضي عدم القول بإباحة أكلها.

وأِشار إلى أنه يجب الفصل بين عدة أمور يخلط بعض الناس بينها منها، الربط بين الحديث عن نجاسة هذه الحيوانات وطهارتها وبين حكم أكلها، فالمالكية يقولون بطهارة الكلب ويحرمون أكله على الصحيح، وكذا يجب الفصل بين حكم أكلها وحكم الانتفاع بها، فالقطط ينتفع بها في مكافحة القوارض مثلا والكلاب مما يجوز الانتفاع بها في الحراسة والصيد، وتحريم الأكل لا يستلزم تحريم الاقتناء والانتفاع بها، كما يجب الفصل بين تحريم أكل هذه الحيوانات وبين الرفق بها فهو واجب وتعذيبها أو قتلها مالم تكن مؤذية حرام، والرفق بها أدخل رجلا الجنة وتعذيبها أدخل امرأة النار.

وشدد على أن الحديث في مثل هذه الأمور التي لا تمثل مطلبا مجتمعيا، ولا يقع الحرج على المكلفين بترك الحديث عنها يعد مضيعة للوقت، وفتحا لباب لغط لا ينقصنا ولا يحتمله الوقت، والأولى بالعلماء العارفين بدينهم ومقاصد شريعتهم الانشغال بما يلبي حاجة المجتمع، بالتأكيد على الأحكام الثابتة وتعليمها للناس، والاجتهاد في استنباط أحكام تناسب الزمان والمكان وأحوال الناس فيما استجد من مسائل، وإعادة النظر في أحكام وردت في مسائل قديمة ناسبت زمانا غير زماننا ومكانا غير مكاننا، ولم تعد أحكامها مناسبة لزماننا ومكاننا وأحوالنا من المسائل الاجتهادية التي لم تحسم بنصوص قطعية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً