تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، اليوم الاحد، دعوى بطلان الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة.
وذكرت الدعوى المقامة التي حملت رقم 34815 لسنة 71 قضائية، أنه في غضون شهر أكتوبر 2016، عقد عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي مجلس للدولة دون علم رئيس النادي وباقي أعضاء مجلس الإدارة ودون إعلانهم، جلسة لمجلس إدارة النادي، وقرر الحاضرون في هذا الاجتماع دعوة الأعضاء لعقد جمعية عمومية لنادي قضاة مجلس للدولة، حُدد لها 20 يناير، وهذا القرار يعتبر منعدمًا ومخالفًا لأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للنادي.
وأضافت الدعوى أن القرار منعدم، فلائحة النظام الأساسي للنادي التي نصت على أن مدة مجلس الإدارة 6 سنوات، ويتجدد انتخاب ثلث أعضاء مجلس إدارة ممن تنتهي عضويتهم كل سنتين بطريقة القرعة واستكمال مجلس الإدارة لدورته بعد 6 سنوات، يتم الدعوة لجمعية عمومية تنتخب مجلس إدارة بالكامل وفي 2005 تم تعديل هذا النص؛ لتصبح مدة مجلس الإدارة 3 سنوات فقط، على أن يكن التجديد الثلثي كل سنة، وبالتالي فإن مدة مجلس الإدارة المنتخب في 2005، تنتهي في 2018، لكن مجلس الإدارة اجتمع بالمخالفة وحدد الموعد المذكور.