يقول الخبير القانونى أحمد فؤاد قاسم، إنه عملاً بالمادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانونين 100 لسنة 1985 و4 لسنة 2005: "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وحتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة".
ويشير قاسم أن هذا الحق للصغير المنصوص عليه في المادة 20 المشار إليها يكون للصغير الذي بلغ الخامسة عشر من عمره ويملك أهلية الاختيار فلا يكون ذلك للصغير المجنون أو المعتوه.
ويكون التخيير بإدخال الصغير خصماً في الدعوي أو رفع دعوي مبتدأة عليه بطلب ضمه لحضانة والده فإذا حضر الصغير بشخصه سألته المحكمة عمن يختار البقاء معه والاستمرار بيده وكذا إذا حضر بوكيل أما إذا لم يحضر الصغير بشخصه أو بوكيل عنه فيقوم المدعي أو طالب التخيير بإعلانه بالتخيير فان لم يحضر عد ذلك رفضاً للانتقال ليد والده واختياراً للاستمرار مع الحاضنة من النساء. إلا أن ذلك لا يخل بحق المحكمة في ألا تجيب الصغير أو الصغيرة إلى اختياره وذلك تحقيقاً لمصلحة فضلى للصغير.