بحث حول الحج

Abstract

It is not proven in the voluntary Hajj to specify a number. Rather, it is due to the repetition of the financial and health charge, the situation around it of relatives and the poor, the difference of the general interests of the Ummah and its support for it by itself and its wealth, and its status in the Ummah and its benefit to the city or travel in Hajj and elsewhere. And what is more beneficial to him and to the nation, and he will give it to others.

Whoever performs Hajj and 'Umrah and has money to spend on the Mujahideen is better than doing Hajj for him again because the benefit of spending in jihad is different.

They answered the one who asked about the best to repeat the Hajj voluntarily or to one of his deceased or incapacitated relatives: that it is better to do Hajj for himself because he is the origin and calls for himself and other relatives and other Muslims, unless one or both of his parents did not perform the obligatory Hajj. On the authority of himself, on the land of them when he is incapacitated or dying, that he should perform Hajj or 'Umrah for each one separately, starting with his mother and then his father, even if one of them is performing the obligatory Hajj.

It is prescribed for the people if they are three or more in a journey to command one of them; Because the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "If three come out, let one of them be ordered, so that there is no difference between them."

Whoever has a dispute with him about the blessing in Hajj is a valid Hajj, and he should be cut off from the obligatory prayer, but his reward will be reduced inasmuch as it has resulted from him from an indignant controversy.

مسائل أولية

أماكن الحج وأزمنته محددة شرعا وليس فيها مجال للاجتهاد .

أقرب الأقوال إلى الصواب أن الحج فرض سنة تسع أو عشر

يجب على المستطيع المبادرة بأداء الحج

يجوز الاتجار في موسم الحج لقوله تعالى : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

تكرار الحج والمفاضلة بينه وبين سائر الأعمال

لم يثبت في التطوع بالحج تحديد بعدد , وإنما يرجع تكراره إلى وضع المكلف المالي والصحي وحال من حوله من الأقارب والفقراء , وإلى اختلاف مصالح الأمة العامة ودعمه لها بنفسه وماله , وإلى منزلته في الأمة ونفعه لها حضرا أو سفرا في الحج وغيره , فلينظر كلٌّ إلى ظروفه وما هو أنفع له وللأمة فيقدمه على غيره .

من أدى فريضة الحج والعمرة ولديه مال فإنفاقه على المجاهدين أفضل من قيامه بالحج به مرة أخرى لأن نفع الإنفاق في الجهاد متعدٍّ , فالبذل فيه أولى .

وأجابوا من سأل عن الأفضل في أن يكرر الحج تطوعا أو ينويه لأحد أقاربه المتوفين أو العاجزين : بأن الأفضل أن يحج عن نفسه لأنه الأصل ويدعو لنفسه ولغيره من الأقارب وسائر المسلمين , إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحج الفريضة فله أن يحج عنهما بعد حجه عن نفسه , برا بهما عند العجز أو الموت , على أن يحج أو يعتمر عن كل واحد على حدة , يبدأ بأمه ثم أبيه , وإن كان أحدهما حج الفريضة فليبدأ بمن لم يحج , ثم الأقرب فالأقرب .

يشرع للقوم إذا كانوا ثلاثة فأكثر في سفر أن يؤمروا أحدهم ; لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا خرج ثلاثة فليؤمروا أحدهم ولئلا يقع بينهم خلاف .

من وقع منه جدال للرفقة في الحج فحجه صحيح ويجزئه عن الفريضة لكن ينقص أجره فيها بقدر ما حصل منه من جدال مذموم .

أجابت اللجنة من أخبر أنه عسكري لا يسمح له مرجعه لأجل عمله بأداء فريضة الحج : بأن عليه أن يجتهد مع المرجع ويبين لهم أن هذا هو فرضه , ولو أن يجعل إجازته الرسمية في أيام الحج .

كما أجابت اللجنة من أخبر أن العمل يتطلب بقاءه في موقعه أثناء فترة الحج وأن المسئولين يرفضون إعطاءه إذنا لذلك : بأنه معذور في تأخير الحج حتى يجد الفرصة , وأنه لا يجوز له السفر إلا بإذن المرجع .

وأجابوا مَن أن والده حج حجة قديما ثم مات ولا يدري الابن كيف أدى الأب هذا الحج : أن الأصل في تأدية الأعمال والمناسك السلامة , فلا يجب الحج مرة ثانية , لكن لو حج عن أبيه صارت نافلة , وله أجر عظيم .

ليس على الولد إثم في ترك الحج عن والده بعد وفاته , لكنه من باب البر والإحسان .

من عاهد الله على الحج كل سنة ثم منعه من الحج مانع قهري في بعض السنوات فليس عليه إثم لقوله : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

وأجابوا من لا يمكنهم الحج إلا مع الرافضة : بأن الواجب عليهم أن يحجوا ولو مع الشيعة إذا كانوا مستطيعين للحج , مع وجوب الحذر من شبهاتهم والقيام بنصحهم إن أمكنهم ذلك .

حج الصبي

الصبي المميز الذي لم يبلغ الحُلُم إذا أراد وليه أن يحج به فإنه يأمره أن يلبس ملابس الإحرام , ويفعل بنفسه جميع مناسك الحج , ويرمي عنه إن لم يستطع الرمي بنفسه , ويأمره أن يجتنب المحظورات في الإحرام .

وإذا لم يكن مميزا فإنه ينوي عنه الإحرام بعمرة أو حج , ويطوف ويسعى به ويحضره معه بقية المناسك , ويرمي عنه .

العمرة أو الحج من غير البالغ تعتبر تطوعا , ولا تكفي عن حج الإسلام وعمرته .

حج الكافر والعاصي

إذا أسلم الكافر جاز دخوله الحرم ولو لم يُغيِّر اسمه .

إذا حج من كان مشركا شركا أكبر ثم دخل في الإسلام لم تجزئه حجته عن حجة الإسلام , لكن من كان مسلما , ثم ارتد بارتكابه ما يخرجه عن الملة , ثم تاب , أجزأته حجته تلك عن حجة الإسلام , وقد دل القرآن على أن عمل المرتد قبل ردته إنما يحبط بموته على الكفر , قال تعالى : وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

ومن حج ثم عصى الله وارتكب الكبائر غير مستحل لها فإن حجه صحيح ولا إعادة عليه , وعليه التوبة .

المواقيت

من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حاذاه جوا أو برا أو بحرا وهو يريد الحج والعمرة وجب عليه الإحرام , وإذا كان لا يريد الحج والعمرة فلا يجب عليه أن يحرم , وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ثم أنشأ الحج أو العمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة - مثلا - أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ , وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحِلِّ ويحرم منه للعمرة .

أحرم النبي صلى الله عليه وسلم - أي أهلَّ بالنسك - من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة , وكذلك غسله - عليه الصلاة والسلام - كان بذي الحليفة . ولم يحرم أو يغتسل للإحرام في المدينة .

جدة ميقات لأهل جدة والمقيمين بها إذا أرادوا حجا أو عمرة , وكذا من مر بها ممن لا يريد الحج والعمرة ثم بدا له الحج أو العمرة وهو بها فإنه يحرم منها .

وأما جعل جدة ميقاتا بدلا من يلملم فلا أصل له , فمن مر على يلملم وترك الإحرام منه وأحرم من جدة وجب عليه دم , كمن جاوز سائر المواقيت وهو يريد حجا أو عمرة .

ميقات العمرة لمن كان بمكة الحلّ , بل قال المحب الطبري : لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة . وحديث ابن عباس : حتى أهل مكة من مكة يتعين حمله على القارن والمفرد للحج دون المعتمر عمرة مفردة ; لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم بعمرتها من التنعيم , وكانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرم . وحديث ابن عباس عامٌّ وحديث عائشة خاصٌّ , ويتعين حمل العام على الخاص .

التنعيم والجعرانة من الحل , وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم من التنعيم لأنه أدنى الحل , ومن أراد العمرة ممن كان في الحرم فيلزمه الخروج إلى الحل - التنعيم أو غيرها - ليحرم بالعمرة ، وإذا أحرم بالعمرة داخل الحرم لزمه دم .

يجب على أهل مصر والمغرب أن يحرموا من رابغ أو مما يحاذيها جوا إذا سافروا بالطائرة , أو مما يحاذيها بحرا إذا سافروا بالبحر , وليس لهم أن يؤخروا الإحرام حتى يحرموا من جدة .

يجب على من جاء حاجا أو معتمرا بالطائرة أن يحرم حين يحاذي أول ميقات يمر عليه , وإن نوى الدخول في الإحرام بالحج أو العمرة ولبى قبل الميقات الذي سيمر عليه خشية أن يتجاوزه غير محرم فلا بأس . أما التهيؤ للإحرام بتنظيف أو غسل أو ارتداء ملابس الإحرام فيجوز في أي مكان .

العبرة في النيابة بالحج بميقات النائب عن غيره في الحج على الصحيح من قولي العلماء , وعلى هذا فيجوز لمن كان بالباكستان أن ينيب رجلا من مكة ونحوها من البلاد القريبة من الحرم .

إذا تجاوز الحاج أو المعتمر ميقات بلده بدون إحرام , ثم أحرم من ميقات بلد آخر غير ميقات بلده , فعليه دم لأنه تجاوز ميقات بلده وأحرم دونه .

بالنسبة للذين يقدمون عن طريق الجو إلى جدة ثم يبادرون للذهاب إلى المدينة ثم يحرمون من ميقات أهل المدينة فلا حرج عليهم .

من جاء من خارج المواقيت لأداء عمل داخل منطقة المواقيت ثم بدا له الحج أو العمرة فإنه يحرم من مكانه , أما من كان عازما على الحج والعمرة حين مروره بالميقات فإن عليه أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه . فإن لم يرجع وأحرم دون المواقيت فعليه دم .

من مر بالميقات وهو غير مريد للحج أو العمرة فلا شيء عليه إذا لم يحرم .

وأجابوا من مر بالميقات (قرن المنازل- السيل) وهو يريد الحج لكن له غرض يريد قضاءه في مكة ثم سافر إلى المدينة وأحرم من ميقاتها بالحج : بأنه ما دام قد خرج إلى ميقات أهل المدينة وأحرم منه , فلا شيء عليه في دخوله الحرم بلا إحرام , وكان الأولى له أن يدخل من ميقات أهل نجد (قرن المنازل- السيل) محرما .

من ذهب إلى مكة وكان قصده الفرجة وحب الاستطلاع لكنه أدى مناسك الحج ونواه عند الإحرام فحجه صحيح , وهذا قريب في الحكم ممن قصد التجارة مع الحج غير أن له تأثيرا على مقدار ثوابه عن الحج , حيث نوى نية أخرى . وإن أعاد الحج احتياطا رغبة في عظم الثواب فذلك أعظم لأجره وأتم لنسكه .

ومن كان قصده الفرجة فقط وإنما أدى أعماله ظاهرا ليستر مقصده عمن معه فحجه غير صحيح , لأن النية ركن في الحج لا يصح بدونها , ويجب عليه الإعادة عند الاستطاعة .

أحكام النيابة في الحج

نيابة المرأة عن الرجل في الحج جائزة إذا كانت النائبة قد حجت عن نفسها .

ينبغي لمن يريد أن ينيب في الحج أن يتحرى في من يستنيبه أن يكون من أهل الدين والأمانة , حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب .

من مات قبل أن يحج ويعتمر وهو مكلف وله مال يكفي للحج والعمرة , فإنه يجب أن يحج عنه من ماله قبل تقسيم التركة , ولو حج عنه أحد تبرعا كفاه ذلك .

من كان عاجزا عن الحج لمرض لا يرجى برؤه , أو لكبر وهو غني وجب عليه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر .

لا يجوز لأحد أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين , فالحج لا يجزئ إلا عن واحد , وكذلك العمرة , لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه ذلك , إذا كان قد حج واعتمر عن نفسه , لأن كلا من الحج والعمرة نسك مستقل .

من أعطي مالا ليحج عن غيره فنقص المال أو زاد , فإن كان بينهما شرط على رد الزائد وإكمال الناقص فعلى كلٍّ منهما أن يفي بالتزامه ; لأن المسلمين على شروطهم , وإن لم يكن بينهما شرط فإنه يأخذ الزائد ويكمل النقص .

أما الأجر فله أجر - إن شاء الله - إذا أخذ المال بنية صالحة , وأدى الواجب عليه .

يجوز لمن وُكِّل أن يحج عن غيره أن يأخذ ما جُعل له من الأجر عن قيامه بذلك الحج , ولو كان أكثر مما أنفقه في المواصلات والطعام والشراب ونحو ذلك مما يحتاجه مثله لأداء الحج , ويشرع له أن يقصد بذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسر الله من العبادات في الحرم الشريف , وألا يكون قصده المال فقط .

لا ينبغي للمسلم أن يجعل فعله للقربات التي تدخلها النيابة وسيلة لكسب الدنيا , فإن هذا ليس من مكارم الأخلاق .

من وَكَّل غيرَه ليقوم بالحج عن أحد يوم عرفة من عرفة أو غيرها فحجه صحيح مجزئ إذا أدى المناسك على وجه صحيح .

ومن وُكِّل في الحج عن شخص فغلط فنواها عن شخص آخر ظنا منه أنه هو المقصود فإن الحج يكون لمن قصده المُوكِّل , والعبرة بنية المنيب لا النائب ولا تأثير لغلط النائب في الاسم .

إذا كان الرجل لا يصلي ولا يصوم ويذبح للجن ومات مصرا على ذلك فهو مشرك شركا أكبر , ولا يجوز الحج عنه , ولا الاستغفار له .

من كان غنيا قادرا وجب عليه أداء الحج بنفسه , ولا تجوز له الإنابة , ولا يكفي حج غيره عنه ما دام مستطيعا الحج بنفسه .

لا يجزئ حج الصغير الفريضة عن غيره إلا بعد أن يبلغ ويحج عن نفسه .

ويجب على الإنسان أن يقوم بالحج عن نفسه أولا قبل أن يحج بوالديه إذا كان لا يقدر على نفقة الجميع , ولو قدمهما على نفسه صح حجهما .

لا يشترط فيمن يحج عن غيره أن يقيم الحج من بلد الموكِّل .

إذا كان لدى امرأة مال ولم تقض فرضها ; لعدم احتساب المحرم مرافقتها , وأرادت أن تنيب من يحج عن والدتها المتوفاة أو العاجزة عن الحج بنفسها لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه , فلها ذلك .

الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه , ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه , وإن تلفظ باسمه عند بدء الإحرام أو أثناء التلبية فحسن .

إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوب الحج : وجب أن يُحج عنه من ماله الذي خلفه قبل قسمة التركة , وسواء أوصى بذلك أو لم يوص ، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه عنه وأجزأ في سقوط الفرض عنه .

إذا مات المسلم ولم يحج وخلف أرضا , فإن كان يرتفق بهذه الأرض سكنا أو زراعة فلا يعتبر بتملكه إياها مستطيعا للحج إذا لم يكن عنده غيرها فلا يلزمه الحج , وإن كان أعدها للتجارة وفي قيمتها كفاية لنفقته في الحج ونفقة من يعول حتى يرجع من الحج فيلزمه أن يحج من ثمنها وكذلك العمرة لوجوبها على من وجب عليه الحج .

رجل لم يحج ومات ولم يخلف إلا أثاث بيته ومسكنه ونحو ذلك فلا حج عليه ; لأنه والحال ما ذكر يعتبر فقيرا غير مستطيع للحج , إلا أن يسمح الورثة بإخراج الحجة من المبلغ تبرعا فلهم أجر ذلك .

ومن أخبر عند موته بأن عليه ثلاث حجج لأناس متوفين , وجب على الورثة أن يؤدوا تلك الحجج من تركته لأولئك المتوفين , فإن كان الورثة لا يعرفون أعيانهم أجزأهم أن ينووا عند الإحرام أداءها عمن تعهد والدهم بها لهم دون تعيين أو ذكر أسماء , لأن العبد لا يكلف إلا وسعه , ولا يجزئ في ذلك سوى أداء هذه الحجج , لا ذبائح ولا غيرها من المال , وإذا لم يقوموا بها مع الاستطاعة أثموا جميعا هم ووالدهم .

وأجابت اللجنة من ذكر أن والده توفي وهو يرمي الجمرات وسط الزحام : بأنه لا يُقضى عنه ما بقي من أعمال الحج لحديث الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة فمات فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل ويكفن , ولم يأمر أولياءه بقضاء بقية أعمال الحج عنه .

فإن كان الميت قد توكل بالرمي ذلك اليوم عن أحد لزم الموكل أن يرمي أو يوكل غيره بالرمي لأنه لا يعلم هل رمى عنه الوكيل الميت أو لا .

ويرجى أن يكون الذي مات في زحام الجمرات شهيدا لكونه مات بسبب الزحمة المشبهة لميت الهدم

حج المرأة

المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل , واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج , ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها . وعليه فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم .

ولا يجوز للمرأة أن تخرج إلى الحج وهي في عدة الوفاة .

لا يجب على الزوج لزوجته نفقات حجها مثل ما تجب عليه نفقات أكلها وكسوتها وسكنها , ولو كان غنيا , لكن بذله من باب حسن العشرة ومكارم الأخلاق , ويجب لها عليه في سفر حجها ما يقابل نفقتها حال كونها مقيمة , وإذا لم تجد نفقة للحج ولم يبذلها الزوج : سقط الحج عنها . وإن كانت مستطيعة صحة ومالا وتيسر لها من يسافر معها من زوج أو محرم : وجب عليها الحج بنفسها , وإن عجزت لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه أنابت من يحج عنها من مالها , وإن ماتت ولم تحج حُجِّج عنها من مالها .

وإذا حجت المرأة مع غير زوج أو محرم فحجها صحيح تسقط به فريضة الحج , لكنها آثمة في سفرها من غير محرم وعليها التوبة والاستغفار .

ولا يشترط للمرأة إذن الزوج في وجوب الحج .

وإذا منع الزوج زوجته من الحج مع قدرتها ووجود المحرم لها , فلا طاعة له , ويجب عليها أداء الحج والعمرة

الحج عن الغير

يجوز للمسلم الذي أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونه ميتا , أما إن كان من يُراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمر عارض يرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه , وكالعذر السياسي , وكعدم أمن الطريق ونحو ذلك , فإنه لا يجزئ الحج عنه .

وإذا لم يقدر الإنسان على الحج بنفسه لفقره , فإنه لا يجوز له الحج عن غيره حتى يحج عن نفسه .

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً