فقه الأولويات

فقه الأولويات هو أهم ما قدمه الإسلام للبشرية فلقد جاء الإسلام لتنظيم حياة الأمة الإسلامية من خلال التدرج في التشريع وترتيب مستلزمات الحياة بحسب أولوياتها وأهميتها بالنسبة للفرد المسلم والأسرة والمجتمع والحكومة والدولة، ولكي تنهض الأمة وتبني حضارتها، وتعيد الأمن والسلام إلى العالم أجمع عندما تسود الشريعة الإسلامية وتحكم ربوع الأرض شرقاً وغرباً، لقد أوضح هذا البحث فقه الأولويات في مقاصد الشريعة حسب المنظور الإسلامي تعريفاً لفقه الأولويات من الجانب اللغوي والاصطلاحي، ثم أوضح أهمية العلم والعمل بفقه الأولويات، كما وتناول المحافظة على الفرائض أولى من الاجتهاد في النوافل، وأن التعجيل بالواجبات من خلال فقه الأولويات أولى من التأخير، وفرض العين يقدم على فرض الكفاية، ومراتب المنهيات من المحرمات والمعاصي والصغائر والشبهات والمكروهات، فتطرق لنماذج قرآنية مفيدة تتعلق باعتبار الأولويات في الأحكام الشرعية من ناحية التقديم والتأخير.

ABSTRACT

Islamic Priorities through the Islamic legistation Upon the Point Viewing of Quran

Islam Came to Organize the living life for the Entire Islamic Nation Through Gradual Steps of legistation to Fulfill Best of life Needs Upon its Importance for Individuals Muslims, Families, Society, Government and Country. Islamic Nation Will Rise to Build its Civilization and Spread Peace to the World Only by Applying the Role of Islamic legistation.

The research discussed the importance of famillarization of Islam and give the priorities of majer commands of the Islamic Roles and the need of its legislations. Also the differences between Islamic priorities and the Islamic legislations through different forms of Islamic priorities in Quran.

مقدمة البحث

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إن لفقه الأولويات أهمية بالغة في حياة الفرد والمجتمع والدولة؛ لأنه يوضح فقه مراتب الأعمال من ناحية التقديم والتأخير، ويتبين فقه الأولويات بين الأحكام الشرعية أيها واجب وأيها مستحب وآخر مكروه ومحرم، ومن الذي يستحق الاهتمام ومن لا يستحق، ومن حان وقت العمل به، ومن يمكن تأخير الحديث عنه ليس تقليلاً منه، وإنما مراعاة لفقه الأولويات حسب الواقع والزمن الذي تحياه الأمة.

لذا جعلنا هذا البحث يربط بين علمين شريفين لكل منهما أهمية كبيرة في مجال التشريع الإسلامي، وهما فقه الأولويات وعلم المقاصد الشرعية، فأوضحنا اهتمام التشريع الإسلامي بالأولويات في تقريره للأحكام الشرعية المختلفة، كما ويأتي البحث ليحدد العلاقة بين هذين العلمين، حيث ترتبط مقاصد الشريعة وكلياتها الخمس بفقه الأولويات حيث راعت مقاصد الشريعة الأولويات في كل فروعها، بل إن هذه المقاصد مبنية على أساس مراتب الأعمال ومقاصدها من حيث كون بعضها أولى من بعض، فإن منها ما يجب أن يقدم، ومنها ما ينبغي أن يؤخر، وبعضها أهم من بعض، فالأجدر أن توضع الأعمال حسب مقاصدها في ترتيبها الذي وضعه لها الشارع الحكيم دون إفراط أو تفريط، فلا يجوز تقديم المرجوح على الراجح، ولا المفضول على الفاضل، ولا الجزئي على الكلي، بل يقدم ما حقه التقديم، ويؤخر ما حقه التأخير بناء على المقصد الشرعي الذي تكمن فيه مصلحة المجتمع.

لذا جعلنا البحث من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة تتضمن لأهم النتائج والتوصيات على النحو التالي:

المبحث الأول: تعريف فقه الأولويات وأهميته.

المبحث الثاني: علاقة المقاصد الشرعية بفقه الأولويات.

وفيه أربعة مطالب وهي:

المطلب الأول: المحافظة على الفرائض أولى من الاجتهاد في النوافل.

المطلب الثاني: أولويات فرض العين على فرض الكفاية.

المطلب الثالث: التعجيل بالواجبات أولى من التأخير.

المطلب الرابع: مراتب المنهيات، وتناول المعاصي والصغائر والشبهات والمكروهات.

المبحث الثالث: نماذج قرآنية لاعتبار الأولويات في الأحكام الشرعية.

أولاً: تقديم اعتبار المرض ومشقة السفر على واجب الصوم.

ثانياً: الزواج بالإماء أخف ضرراً من الوقوع في الفاحشة.

ثالثاً: أيهما أولى بالتقديم الزواج أم الحج؟

رابعاً: تقديم اعتبار المرض أو المشقة على وجوب التطهر بالماء.

المبحث الأول

تعريف فقه الأولويات وأهميته

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف فقه الأولويات.

المطلب لثاني: أهمية فقه الأولويات.

سيتم في هذا الحديث عن تعريف فقه الأولويات في اللغة والاصطلاح، ثم بيان أهمية الفقه بهذا العلم وتطبيقه في حياة الأمة.

المطلب الأول: تعريف فقه الأولويات.

أ. تعريف الفقه:

كلمة الفقه مكونة من الفاء والقاف والهاء، "هي تدل على إدراك الشيء والعلم به، تقول: فقهت الحديث أفقهه، وكل عالم بشيء فهو فقيه، ثم اختص بذلك علم الشريعة، فقيل لكل عالم بالحلال والحرام: فقيه، وأفقهتك الشيء، إذا بيَّنته لك ، والفقه: العلم بالشيء والفهم له، وغلب على علم الدين، لسيادته وشرفه وفضله على سائر أنواع العلم كله ( ) .

قال الراغب الأصفهاني :" الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد. فهو أخص من العلم، قال تعالى: [فَمَالِ هَؤُلَاءِ القَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا] {النساء:78} ، وقال: [وَلَكِنَّ المُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ] {المنافقون:7} إلى غير ذلك من الآيات ، والفقه العلم بأحكام الشريعة. يقال: فَقُه الرجل فقاهة، إذا صار فقهياً" ( ) .

من هذه النصوص اللغوية وغيرها، نستنبط أمرين اثنين:

الأول: معنى الفقه في اللغة الفهم والعلم بالشيء، أو هو فهم ما يريده المتكلم خاصة، ومنهم من يقصر مفهومه على علم الأمور الخفية الدقيقة التي تحتاج إلى نظر وتأمل واستدلال .

والثاني: أن العرف قد خصَّ الفقه بعلم الدين، أو العلم بأحكام الشريعة كلها.

وهذا المعنى الشرعي العام هو الذي كان معروفاً عند السلف في العصور المتقدمة، قبل أن يخصصه المتأخـــــــــرون من الفقهــــــــــاء والأصوليين. في التعريف المشهور بقولهم: "الفقه هو معرفة

الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية" ( ).

ب. تعريف الأولويات:

1- لغة:

الألويات جمع مفردها "أولى" وهو اسم تفضيل ، ويأتي لغة بمعنيين، الأول بمعنى الأجدر والأحرى والثاني بمعنى التهديد والوعيد.

"الْوَاوُ وَاللَّامُ وَالْيَاءُ: أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى قُرْبٍ، مِنْ ذَلِكَ الْوَلْيُ: الْقُرْبُ، يُقَالُ: تَبَاعَدَ بَعْدَ وَلْيٍ، أَيْ قُرْبٍ، وَجَلَسَ مِمَّا يَلِينِي، أَيْ يُقَارِبُنِي، وَمِنَ الْبَابِ الْمَوْلَى: الْمُعْتِقُ وَالْمُعْتَقُ، وَالصَّاحِبُ، والمحب، وَالْحَلِيفُ، وَابْنُ الْعَمِّ، وَالنَّاصِرُ، وَالْجَارُ ; ... وَكُلُّ مَنْ وَلِيَ أَمْرَ آخَرَ فَهُوَ وَلِيُّهُ، وَفُلَانٌ أَوْلَى بِكَذَا، أَيْ أَحْرَى بِهِ وَأَجْدَرُ وأَوْلَى بمعنى تَهَدُّدٌ وَوَعِيدٌ" ( ) .

"والوِلاية، بِالْكَسْرِ، الِاسْمُ مِثْلَ الإِمارة والنِّقابة، لأَنه اسْمٌ لِمَا توَلَّيته وقُمْت بِهِ والوَلِيُّ: وليُّ الْيَتِيمِ الَّذِي يَلِي أَمرَه وَيَقُومُ بكِفايته ووَليُّ المرأَةِ: الَّذِي يَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهَا وَلَا يَدَعُها تسْتَبدُّ بِعَقْدِ النِّكَاحِ دُونَهُ " ( ) .

2- الأولويات اصطلاحاً:

إن مصطلح الأولويات من المفردات المستخدمة في تراثنا الفكري، حيث استعمله علماؤنا الأوائل في كتبهم في سياقات كثيرة ، وإن كان استخدامهم له بصيغ مختلفة مثل قولهم: "هذا الفعل أولى من ذاك"، أو قولهم:" أولوية الفعل"، فإن هذا لا يعني عدم نضوج فكرة فقه الأولويات لدى علمائنا الأوائل، حيث إن فكرة هذا العلم كانت واضحة لديهم وإن لم تتشكل على صورة علم مستقل كالفقه والتفسير والحديث، كما تشكلت في عصرنا الحاضر.

ويذكر الباحثان هنا أمثلة على استخدام العلماء للفظ الأولويات في مصنفاتهم المختلفة:

- يقول الإمام النيسابوري في معرض حديثه عن موضوع تواتر القراءات وعدم جواز تخصيص بعضها بالتواتر دون البعض الآخر "وتخصيص أحدهما بأنه متواتر دون الآخر تحكّم باطل لاستوائهما في النقل، فلا أولوية فكلاهما متواتر" ( ) . فهو بكلامه هذا لا يرى المفاضلة بين القراءات التي ثبت تواترها بأن يقال هذه القراءة أولى بالأخذ من تلك.

والإمام أبو السعود - رحمه الله- استعمل لفظ الأولوية في تفسيره لقوله تعالى: [قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ] {يوسف:10} .

حيث قال: "أظهره في مقام الإضمار[أي قوله:لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ ] استجلاباً لشفقتهم عليه أو استعظاماً لقتله وهو هو، فإنه يروى أنه قال لهم القتلُ عظيمٌ ولم يصرّح بنهيهم عن الخَصلة الأخرى وأحاله على أولوية ما عرضه عليهم" ( ) .

ويبقى الإمام ابن القيم الجوزية - رحمه الله- أبرز العلماء القدامى الذين توسعوا في الحديث عن فكرة الأولويات، ووضع الأساس لهذا العلم بمفهومه المتداول في العصر الحديث بين أوساط المفكرين وحملة المشروع الاسلامي، حيث بين أن للأعمال المشروعة منازل ومراتب ينبغي للمسلم أن يعلمها ؛ حتى يعبد الله – تعالى- على أحب الأعمال وأقربها إليه " ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء، وهي جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه، كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده، لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء.

فهذا أصل نافع جداً يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلها، لئلا يشتغل بمفضولها عن فاضلها ،فيربح إبليس الفضل الذي بينهما، أو ينظر إلى فاضلها، فيشتغل به عن مفضولها إن كان ذلك وقته، فتفوته مصلحته بالكلية، لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثواباً وأعظم أجراً، وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال وتفاوتها ومقاصدها، وفقه في إعطاء كل عمل منها حقه، وتنزله في مرتبته، وتفويته لما هو أهم منه، أو تفويت ما هو أولى منه" ( ) .

وفي العصر الحديث أصبح مصطلح الأولويات شائع الاستخدام بين أوساط العلماء والمفكرين الإسلامين، حيث لا يكاد يخلو كتاب من كتب فقه الدعوة وأساليبها من استخدام هذا المصطلح:

"إن من أهم الدعائم والمقومات التي يقوم عليها المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله تعالى: العلم النافع، والإخلاص لله وحده، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وترتيب الأولويات" ( ) .

"وإنما هناك أولويات شرعية، وسلم هذه الأولويات الشرعية يبدأ بتعليم أصول العقيدة ثم فعل الفرائض وترك المحرمات ثم أداء السنن وترك المكروهات" ( ) .

"كما على الداعية أن يبدأ يتفهم الأولويات مثل قضية الإيمان والعقيدة" ( ) .

وقد عرف بعض الباحثين الأولويات بقوله: "هي الأعمال الشرعية التي لها حق التقديم على غيرها عند الامتثال أو عند الإنجاز" ( ) .

وقد يأخذ على هذا التعريف مأخذين:

1- أنه قصر الأولويات على الأعمال الشرعية المتعلقة بالأحكام التكليفية، وهذا تضييق لمجال فقه الأولويات، فإن مجالاته أوسع من ذلك بكثير ،حيث يمتد إلى فضاءات أخرى كأولويات الدعوة وأولويات السياسة الشرعية وغيرها.

2- إن التعريف قصر ميدان أولويات الأعمال الشرعية على الأعمال التي حقها التقديم، غير أن الأولويات منها ما حقه التقديم ومنها ما حقه التأخير.

وعليه يمكن تعريف الأولويات بالقول التالي:

(هي ما أمر الشارع بتقديمه أو تأخيره من الأعمال عند التزاحم) .

تعريف مصطلح فقه الأولويات:

لم يتطرق العلماء الأوائل إلى تعريف محدد لفقه الأولويات ،وإنما اقتصر الأمر كما ذكرنا على التأسيس لهذا العلم ، ووضع اللبنة الرئيسية له، حتى جاء عصرنا الذي نحياه وأصبح فقه الأولويات أكثر تبلوراً ووضوحاً بحيث يمكن تصنيفه كأحد العلوم المستقلة بذاتها، وله صلاته بالعلوم والمعارف الأخرى شأنه شأن أي علم آخر.

وأول من وضع تعريفاً محدداً وشاملاً لفقه الأولويات – على ما نعلم- هو الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه "في فقه الأولويات"، حيث أطلق على العلم مسمى الفقه على اعتبار ضرورة فهمه عند المسلم والداعية ،حيث عرفه في مقدمة كتابه بقوله: " وأعني به وضع كل شيء في مرتبته بالعدل من الأحكام و القيم والأعمال ثم يقدم الأولى فالأولى بناء على معايير شرعية صحيحة يهدي إليها نور الوحي ونور العقل" ( ) .

وهذا التعريف جامع ومانع للمراد بفقه الأولويات فهو يشمل كل النواحي التي تدخل ضمنه من الأحكام الشرعية والقيم الأخلاقية والأعمال جميعاً، ويؤكد التعريف على ضرورة أن ينضبط ترتيب الأولويات بالضوابط الشرعية المثبوتة في القرآن والسنة.

المطلب الثاني: أهمية فقه الأولويات:

إن لفقه الأولويات أهمية كبيرة كباقي أنواع الفقه، فالعلم به يدعونا لترتيب الأعمال، وبيان ما يجب أن يقدم ويؤخر، وما هو واجب وما هو مستحب، وأيها محرّم، وأيها يستحق الاهتمام وبذل الجهد، وأيها لا يستحق، ومن الذي حان وقت العمل به، وأيها يؤخر الحديث عنه لا للتقليل من قيمته وإنما مراعاة لفقه ترتيب الأولويات في حياة الأمة بما يحقق المصلحة للمجتمع.

وما أحوج الأمة الإسلامية اليوم إلى بيان هذا النوع من الفقه وخاصة بعد أن وجد من الإسلاميين يُكبّر الصغير، ويُصغّر الكبير، ويُهوّن العظيم ويعظم الحقير، ويهتم بالمظهر أكثر من الباطن، وبالأسماء أكثر من المسميات، وبالعناوين أكثر من المضامين، وبصغائر الأمور أكثر من العظائم، فنجد في أغلب الأحيان أن كثيراً من المسلمين يبحثون في مسائل فرعية ثانوية، لا تُغني من الحق شيئاً، كموت مطرب أو فنان أو لاعب لكرة القدم تقوم الدنيا ولا تقعد، فتكتب المقالات وتتكلم شاشات التلفاز والإذاعات والصحف والمجلات، وتُعقد الندوات بينما إذا مات عالم وداعية ومربي لا نرى شيئاً من ذلك، يحدث هذا أمام مرأى ومسمع أبناء الأمة؛ لأنهم انشغلوا بالحديث عن المكروهات والمندوبات وقضايا خلافية بين الفقهاء، وغفلوا انتشار المحرمات وضياع الفروض والواجبات بدون اهتمام، فنرى بعضهم يفرح بصلاة الضحى وتقصير اللباس وبالسواك وبصلاة الليل وبأمثال هذه النوافل، ولا يشعر بلذة تأدية الفريضة، ولا يهتم بتأديتها في أول وقتها، وأكد الإمام الغزالي – رحمه الله – إن ترك الترتيب بين فعل الخيرات هو من جملة الشرور، ووصف من لم يحفظ الترتيب في ذلك بأنه مغرور ( ) .

ونحن نؤكد على أن الخلافات حول النوافل والمندوبات والمبالغة في الحفاظ على الشكليات في الحياة اليومية يؤدي إلى ضياع المقاصد الأساسية للشريعة الإسلامية، وضياع للجهد والوقت المبذول في غير مكانه، ويوسع في دائرة الخلاف بين المسلمين، قال تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ] {الأنعام:159} .

لقد قررت الشريعة الإسلامية أن الأعمال ليست على درجة واحدة حيث قال الحق تبارك وتعالى: [وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَللهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الحُسْنَى وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ] {الحديد:10} .

وميز تبارك وتعالى بين من يعبد الله عن علم والذي يعبد الله بدون علم، قال تعالى: [أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الآَخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلْبَابِ] {الزُّمر:9} .

وفرّق الحق تبارك وتعالى بين سقاية الحاج والجهاد في سبيل الله، قال تعالى: [أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الحَاجِّ وَعِمَارَةَ المَسْجِدِ الحَرَامِ كَمَنْ آَمَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآَخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ

لَا يَهْدِي القَوْمَ الظَّالِمِينَ] {التوبة:19} .

وجعل النبي  الإيمان شعباً حسب الأولوية والأهمية فقد جاء عن أبي هريرة  قال: (الإيمان بضعٌ وستون باباً، أدناها إماطةُ الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله، والحياء شعبة من الإيمان) ( ) .

ومما يؤكد على هذه المعاني، ما جاء عن أنس بن مالك أن النبي  ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل، قال: "يا معاذ"، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: "يا معاذ"، قال: لبيك رسول الله وسعديك، قال: "يا معاذ"، قال: لبيك رسول الله وسعديك، قال: (ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، إلا حرمه الله على النار) قال: يا رسول الله! أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال: (إذاً يتكلوا) ( ) .

لقد خشي النبي  من مآل البشارة، أن يترتب عليها اتكال الناس وقعودهم عن العمل والجد والاجتهاد في العبادات، كالانشغال عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذلك يتحقق قول الله : [لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ] {المائدة: 78-79} .

إن هذا الاختلال في الموازين عالجته الشريعة من خلال الحث على الفهم الصحيح للواقع الذي تعيشه الأمة، وفهم المقاصد الكلية والأهداف الرئيسة من التعاليم والمبادئ التي جاءت بها الشريعة، فإدراك الواقع الذي يحيط بالأمة وفهمه لهو حريٌ بأن يؤدي إيجابيات واضحة ونتائج سليمة حيث يقول ابن القيم – رحمه الله -: "لا يتمكن الحاكم والمفتي من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علماً، والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع" ( ) .

وجعلت الشريعة الإسلامية بين أحكامها المتعلقة في مناحي الحياة وضبطها ما هو مهم وأهم، وما هو واجب وفرض ومندوب ومستحب، والمكروه والمحرم حيث يوجد أولويات في العقيدة وأخرى في العبادات، وهناك أولويات في المعاملات، وأولويات في الدعوة والإصلاح، وهناك أولويات في التخصصات العلمية حسب احتياج المجتمع، وهناك أولويات في العمل ومراتبه، وفي كل مناحي الحياة اليومية تجد أولويات لا بد من العمل بها وترتيبها حسب الأولوية التي تحقق أكثر نفعاً للعباد والبلاد.

وإن للمسلم مطالب وخاصة في عصرنا بالسعي نحو الأفضل والأكمل، وتقديم المصالح دون المفاسد، وببذل الجهد لتحقيق الأولى في كل ما يقوم به من أعمال ترتبط في الدنيا أو الآخرة، بل حث الإسلام على ضرورة الوصول إلى الأفضل وعمل الأجود في زمن أساء بعض المسلمين التقدير في ترتيب المصالح ودرء المفاسد، بسبب غياب فقه الواقع وعدم القدرة على استنباط الأحكام التي تتناسب وتطورات العصر ومتطلباته التي تنبثق عنها قضايا مصيرية وملحة تتطلب وحدة الأمة والتفاهم في العمل على حلها بما يحقق النفع بأقل الخسائر ( ) .

ويؤكد الباحثان: أن الاهتمام بقضايا الأمة الإسلامية في العصر الحديث هو واجب العلماء والمفكرين وأصحاب الحل والعقد فيها، كما ونؤكد على الاهتمام بالبحث العلمي الذي يعمل على تقدم المجتمع وينمي الاقتصاد الوطني، وتفعيل العمل الإيجابي بين أطياف المجتمع المختلفة، لهو أولى من تكرار الحج والعمرة، أو بناء مسجد بجوار آخر، كما أن المساهمة في المشاريع الخيرية وعلاج المرضى ورعاية وكفالة الأيتام، وإيجاد فرص العمل، ومنع البطالة أولى من إنفاق الأموال الطائلة في شكليات ومظاهر غير مفيدة.

المبحث الثاني

علاقة المقاصد الشرعية بفقه الأولويات

لقد تم الحديث في هذا المبحث عن أربعة مطالب: الأول منها يبين المحافظة على الفرائض أولى من الاجتهاد في النوافل، أما الثاني فهو يوضح أولويات فرض العين على فرض الكفاية، والثالث فقد تحدث عن التعجيل بالواجبات أولى من التأخير، وأما المطلب الأخير فقد عرض مراتب المنهيات من المعاصي والصغائر والشبهات والمكروهات.

المطلب الأول: المحافظة على الفرائض أولى من الاجتهاد في النوافل.

لا شك أن أفضل الأعمال ما افترضه الله على عباده ، وأولى الفرائض الواجبة على العبد وأفضلها تتمثل في الواجبات الاعتقادية من الإيمان بالله ورسوله، تصديقاً بالقلب، ونطقاً باللسان، أي النطق بالشهادتين، وبذلك بُعث النبي ، وأمر بالقتال عليه.

ويأتي بعد ذلك: القيام ببقية أركان الإسلام الخمس التي بني عليها، وهي: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج.

وقد كان النبي  يأمر من يرسله داعياً إلى الإسلام أن يبدأ أولاً بالشهادتين، ثم إلى الصلاة، ثم إلى الصيام، ثم إلى الزكاة، كما أمر بذلك معاذ بن جبل  لما أرسله إلى اليمن، كما في حديث سؤال جبريل عليه السلام له عن الإسلام، وكما في حديث طلحة، أن النبي  علم الأعرابي الذي سأله عن الإسلام المباني.

قال عمر بن الخطاب : أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله عزو جل، وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: أفضل العبادة أداء الفرائض، واجتناب المحارم ( )، وذلك لأن الله عز وجل إنما افترض على عباده هذه الفرائض ليقربهم منه، ويوجب لهم رضوانه ورحمته.

فمن المؤكد أن الفرائض هي الأساس العملي للدين، وأن من أداها كاملة، ولم ينقص منها شيئا، فقد فتح أمامه باب الجنة، وإن كان مقصراً فيما وراءها من السنن، وكان المنهج النبوي في التعليم : التركيز على الأركان والأساسيات، لا على الجزئيات والتفصيلات التي لا تتناهى .

فضل الفريضة على النافلة:

قرر علماء الاسلام : أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة ، لذلك لا تقدم النافلة على الفريضة، وإنما سميت النافلة نافلة إذا قضيت الفريضة وإلا فلا يتناولها اسم النافلة ( ).

قال ابن حجر رحمه الله مبيناً فضل الفريضة على النافلة: "والأمر بالفرائض جازم ويقع بتركها المعاقبة بخلاف النفل ، وإن اشترك مع الفرائض في تحصيل الثواب ، فكانت الفرائض أكمل فلهذا كانت أحب إلى الله تعالى وأشد تقريباً وأيضاً فالفرض كالأصل والنفل كالفرع، وفي الإتيان بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال الأمر واحترام الآمر وتعظيمه بالانقياد إليه وإظهار عظمة الربوبية وذل العبودية فكان التقرب بذلك أعظم العمل والذي يؤدي الفرض قد يفعله خوفا من العقوبة ومؤدي النفل لا يفعله إلا إيثارا للخدمة فيجازى بالمحبة التي هي غاية مطلوب من يتقرب بخدمته" ( ) .

"وفقه الأولويات يقتضي أن نقدم الأوجب على الواجب، والواجب على المستحب، وأن نتساهل في السنن والمستحبات ما لا نتساهل في الفرائض والواجبات، وأن نؤكد أمر الفرائض الأساسية أكثر من غيرها، وبخاصة الصلاة والزكاة، الفريضتان الأساسيتان، اللتان قرن بينهما القرآن في مائتين وثمانية وعشرين موضعا" ( ) .

مراتب الناس في أداء الفرائض والنوافل:

جاء في الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ : (إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ..) ( ).

يدل الحديث دلالة واضحة أَن التَّقَرُّب بالفرائض أحب إِلَى الله مما سواها ،والنوافل مع فضلها فهي لَيست بِهَذِهِ الْمنزلَة ، لَكِن الله تعالى جعل فعلهَا سَببا لحب فاعلها من حَيْثُ أَنه جَاءَ بِزِيَادَة على مَا أمره بِهِ محبَّة للتقرب إِلَى الله بِمَا لم يؤمر به، فَاسْتحقَّ محبَّة الله لَهُ مَعَ كَون تأدية الْفَرَائِض أحب إِلَى الله.

ومعلوم أَن أداء النوافل ممن هُوَ تَارِك للفرائض لَيست بِمَنْزِلَة نَافِلَة من هُوَ مُقيم للفرائض والمتنفل الَّذِي يُحِبهُ الله هُوَ الَّذِي جَاءَ بفريضتهِ، ثمَّ تنفل مَا كتبه الله له، ولهذا سميت نافلة أَي زائدة على مَا افترضه الله على العَبْد

يستفاد من الحديث أن أولياء الله تعالى على درجتين:

الأولى: المتقربون إليه بأداء الفرائض، وهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين .

الدرجة الثانية: درجة السابقين المقربين، وهم الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في نوافل الطاعات، والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع، وذلك يوجب للعبد محبة الله، كما قال: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» ، فمن أحبه الله، رزقه محبته وطاعته والاشتغال بذكره وخدمته، فأوجب له ذلك القرب منه، والزلفى لديه، والحظوة عنده ( ) .

خطأ الاشتغال بالسنن عن الفرائض:

ومن الأخطاء التي يقع بها بعض الناس وللأسف الاشتغال بالسنن والنوافل من الصلاة والصيام والحج عن الفرائض الواجبة، ومن الوقائع الشاهدة على هذا الخلل ،أننا نرى بعض المسلمين من يجتهد في قيام الليل، ويقضي ساعات طويلة من ليله قائماً، ثم يذهب إلى عمله الذي يتقاضى عليه أجراً متثاقلاً كسولاً، ولا يقوم بواجبه على ما يرام، ولم كان حريصاً على الأجر لقدم الواجب على النفل، وقام من الليل قياماً لا يقعده عن عمله الواجب الذي يجب أن يتقنه.

ومثل ذلك من يصوم النوافل أثناء فترة العمل وخاصة في أيام الصيف ، فيجهده الصوم، ويأخذ به الارهاق مأخذه، فيعطل مصالح الناس، ويؤخر مطالبهم، ولو علم فقه الاوليات لقدم الواجب على المندوب.

ومثل ذلك الحج والعمرة، فمن المسلمين من يحج الحجة الخامسة أو العاشرة، ويعتمر كل رمضان، وينفق الأموال في هذه الأعمال التطوعية، في الوقت الذي يعاني فيه مسلمون آخرون من أبناء دينه من الجوع والتشريد وقلة الدواء، أو ربما كان الحي الذي يعيش فيه محتاجاً إلى مرفق صحي أو تعليمي، وإنفاق المال في هذه الوجوه هو الأولى، بل الواجب، لأنها من الضرورات التي يجب الاعتناء بها .

المطلب الثاني: أولوية فرض العين على فرض الكفاية:

سبق أن وضح الباحثان في المطلب السابق أن الفرائض أولى من النوافل، وأنها مقدمة عليها في التطبيق، والفرائض نفسها متفاوتة في الرتبة فبعضها مقدم على بعض، ومن ذلك فرض العين وفرض الكفاية.

الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية:

والفرق العام بين فرض الكفاية والعين كما قرره علماء الأصول هو: أن فرض الكفاية ما وجب على الجميع، وسقط بفعل البعض، بينما فرض العين ما وجب على الجميع، ولم يسقط إلا بفعل كل واحد ممن وجب عليه ( ) .

أيهما أفضل: فرض العين أم فرض الكفاية؟

للعلماء في هذه المسألة رأيان:

الرأي الأول: أن فرض العين أفضل، لشدة اعتناء الشارع به، ولذلك طلب فعله من كل مكلف ولذلك يكره ترك فرض العين لأداء فرض الكفاية، فلا يحسن ترك الطواف المفروض لصلاة الجنازة، لأن الأول فرض عين، والثاني فرض كفاية، وهذا هو رأي الشافعية وغيرهم.

الرأي الثاني: أن فرض الكفاية أفضل، لأن فاعل الكفاية ساع في صيانة الأمة كلها عن المأثم، أما فرض العين فإنه يصان به الإثم عن الفاعل فقط، ولا شك أن ما يتعلق بالأمة كلها أهم، وأولى مما يتعلق بالبعض، وإلى هذا ذهب أبو إسحاق الإسفراييني، وإمام الحرمين ووالده ( ) .

والصواب عند الباحثين والله أعلم: أنّ فرض العين أفضل من فرض الكفاية لأنّ فرض العين مطلوب من كلّ أحد ، أمّا فرض الكفاية فالمطلوب فعله فقط بقطع النظر عن الفاعل فالأذان مثلًا فرض كفاية ليس مطلوبًا من كلّ أحد أن يؤذّن لأن المقصود أن يحصل الأذان أمّا فرض العين فهو مطلوب من كلّ واحد فهو أفضل بلا شك.

فمثلاً إذا دخل العدو بلداً للمسلمين يُصبح فرضاً على أهلها أن يحاربوه حتى يخرجوه من أرضهم، وإذا لم يستطيعوا ينتقل فرض العين إلى المسلمين المجاورين لهم، حتى يتغلبوا عليه ويدحروه مهزوماً عن بلادهم.

فرض العين يقدم على فرض الكفاية:

ولو اجتمع فرض عين مع فرض كفاية قدم فرض العين ، وأظهر الأدلة على ذلك ما جاء في شأن بر الوالدين والجهاد في سبيل الله حين يكون الجهاد فرض كفاية ، وهو جهاد الطلب ، فحينها يكون بر الوالدين والقيام على خدمتهما ورعاية أمورهما أوجب من القتال والجهاد في سبيل الله مع فضله وعظم أجره ، وهذا ما قررته الأحاديث النبوية:

عن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللهِ  فَقَالَ : أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ ، أَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللهِ ، قَالَ : فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَلْ كِلاَهُمَا ، قَالَ: فَتَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللهِ ؟ قَال : نَعَمْ، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا" ( ) .

وفي رواية عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أيضاً، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ  أُجَاهِدُ؟ قَالَ: «لَكَ أَبَوَانِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ» ( ) .

وهذا رأي جمهور الفقهاء قال الصنعاني :"وذهب الجماهير من العلماء إلى أنه يحرم الجهاد على الولد إذا منعه الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية فإذا تعين الجهاد فلا" ( ) .

صور من تقديم فرض العين على فرض الكفاية:

ذكر العلماء حالات أخرى يقدم فيها فرض العين على فرض الكفاية كونه الأوجب ومن ذلك:

1- إن قطع الطواف المفروض في الحج أو العمرة لصلاة الجنازة مكروه، وعللوه بأنه لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية ( ) .

2- قالوا: لو اجتمع جنازة وجمعة وضاق الوقت قدمت الجمعة ،إلا إذا خيف تغير الميت فتقدم الجنازة ( ) .

3- وكذلك يقدم إنقاذ الغريق على إتمام الصوم في حق صائم لا يتمكن من إنقاذه إلا بالإفطار

4- يقدم الزواج على فريضة الحج بالنسبة للرجل الذي يخشى على نفسه الفتنة إذا بقي بدون زواج، لأن إعفاف النفس بالزواج أولى في مثله هذه الحالة.

تفاوت فروض الكفاية:

ويجب التنبيه إلى أن فروض الكفايات تتفاوت ، فهناك فروض كفاية قام بها بعض الناس، وربما أصبح فيها فائض، وفروض كفاية أخرى لم يقم بها عدد كاف، أو لم يقم بها أحد قط.

ففرض الكفاية الذي لم يقم به أحد يكون الاشتغال به أولى ممن قام به بعض، ولو لم يسد كل الحاجة، وفرض الكفاية الذي قام به عدد غير كاف يكون الاشتغال به أولى من فرض آخر قام به عدد كاف، وربما زائد عن الحاجة.

وقد يصبح فرض الكفاية في بعض الأحيان فرض عين على زيد أو عمرو من الناس دون غيره، لأنه وحده الذي اجتمعت له مؤهلاته، ووجد الموجب لقيامه، ولم يوجد المانع منه.

كما إذا احتاج بلد ما إلى فقيه يفتي الناس، وهو وحده الذي تعلم الفقه، أو هو وحده القادر على تحصيله.

ومثله المعلم والخطيب والطبيب والمهندس، وكل ذي علم أو صنعة، يحتاج إليها الناس، وهو يملكها دون غيره. ومثل ذلك إذا كان ذا خبرة عسكرية معينة، وجيش المسلمين يحتاج إليها، ولا يسد غيره مسده، فيجب عليه أن يقدم نفسه لأداء هذه الخدمة ( ) .

وكذلك الذي يملك معلومات عن العدو، والأمة في أمس الحاجة لمعرفتها فواجب حينئذٍ عليه أن يوصلها إلى قادة الأمة حتى يأخذوا حذرهم في التعامل مع عدوهم، وإذا لم يوصلها يأثم.

المطلب الثالث: التعجيل بالواجبات أولى من التأخير.

قال تعالى: [وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ] {آل عمران:133} .

يستفاد من هذه الآية الكريمة استحباب التعجيل بالأعمال الواجبة، وعدم التراخي فيها، واعتبار ذلك من أولويات المسلم.

قال الفخر الرازي معقباً على الآية: "لا شك أن الموجب للمغفرة ليس إلا فعل المأمورات وترك المنهيات، فكان هذا أمراً بالمسارعة إلى فعل المأمورات وترك المنهيات، وتمسك كثير من الأصوليين بهذه الآية في أن ظاهر الأمر يوجب الفور ويمنع من التراخي ووجهه ظاهر"( ).

الواجب المضيق والموسع:

تكلم الأصوليون عن أقسام الواجب من حيث إمكان فعله ، فقالوا بأن الواجب ينقسم من حيث إمكان تداركه أو عدمه إلى قسمين:

الواجب المضيق: وهو الذي يضيق على المكلف فعله، حتى لا يجد سعة يؤخر فيها الفعل أو بعضه، ثم يتداركه، إذ كل من ترك شيئا منه لم يمكن تداركه إلا قضاء، أو يكون وقت الواجب أقل من قدر فعله كإيجاب عشرين ركعة في زمن لا يسع أكثر من ركعتين،

الواجب الموسع: وهو الذي يكون وقت الواجب أكثر من قدر فعله ، كأوقات الصلوات ، له فعله أي: فعل الواجب من الصلوات في أي أجزاء الوقت شاء في أوله أو آخره أو وسطه ( ) .

دلالة الأمر على الفورية:

اتفق العلماء على أن الأمر إذا صحبته قرينة تدل على الفور فإنه يحمل على ذلك، وإذا صحبته قرينة تدل على جواز التراخي حمل على ذلك، وإذا حدد له وقت معين حمل على ذلك.

واختلفوا في الأمر الذي لم تصحبه قرينة تدل على فور ولا على تراخ، ولم يوقت بوقت معين علام يحمل؟

فذهب أكثر الحنابلة والمالكية وبعض الحنفية والشافعية إلى أنه يدل على الفور، واستدلوا بما يلي:

1 - قوله تعالى: [فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ] {المائدة:48} ، حيث أمر بالاستباق إلى الخيرات، والمأمور به خير فيدخل فيما أمرنا بالاستباق إليه، والأمر للوجوب فيكون الاستباق إلى فعله واجباً.

2 - قول الله تعالى: [وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ] {آل عمران:133} ، حيث أمر بالمسارعة إلى المغفرة، والمقصود أسباب المغفرة، وامتثال أمر الله من أسباب المغفرة ولا شك، والمسارعة تعني: المبادرة في أول أوقات الإمكان.

3 - قوله تعالى - لإبليس -: [مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ] {الأعراف:12، يفهم من النص بمفهوم المخالفة، المسارعة في تنفيذ أمر الله بالسجود مجرد صدور الأمر الرباني.

4- ولأن النبي  كره تأخير الناس ما أمرهم به من النحر والحلق يوم الحديبية، حتى دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس.

5– والدليل العقلي: أن الأمر لو لم يكن للفور لجاز تأخيره، والتأخير إما أن يكون إلى أمد محدد أو غير محدد بوقت، فإن قلتم يؤخر إلى زمن محدد كان التحديد تحكما لا دليل عليه، وإن قلتم يؤخر من غير تحديد بزمن معين أدى ذلك إلى ترك الفعل، وهو ممنوع، فلم يبق إلا أن نقول إن وقته هو أول أوقات التمكن من الفعل ( ) .

6- أما اللغة: فإن أهل اللسان العربي، متفقون على أن السيد لو قال لعبده: اسقني ماء، فلم يفعل، فأدبه، فليس للعبد أن يقول له: صيغة أفعل في قولك: اسقني ماء، تدل على التراخي، وكنت سأمتثل بعد زمن متراخ عن الأمر بل يقولون: إن الصيغة ألزمتك فوراً، ولكنك عصيت أمر سيدك بالتواني والتراخي ( ) .

القول الثاني: أن الأمر الغير مقيد بوقت هو للقدر المشترك بين الفور والتراخي ولا تعرض فيه لوقت الفعل. وهو اختيار الرازي والآمدي وغيرهما.

وقد يعبر بعض الأصوليين عن هذا القول بعبارة أخرى، فيقول: قال بعض العلماء: "إن الأمر المطلق للتراخي" ( ) .

وهذا التعبير إذا أخذ على ظاهره لا يصح وإنما هو من باب التسامح في العبارة؛ إذ لم يقل أحد إن الأمر المطلق يجب التريث فيه وعدم المبادرة إلى امتثاله، وإنما خلافهم في أنه هل يجوز التراخي فيه؟ أما المبادرة فلا يختلفون في جوازها وفضلها، ولهذا فلا يصح التفريق بين قول الرازي ومن تبعه إن الأمر للقدر المشترك بين الفور والتراخي، وقول من قال: إن الأمر المطلق يحمل على التراخي، ، ولهذا قال ابن السمعاني: " واعلم أن قولنا: إنه على التراخي، ليس معناه أنه يؤخر عن أول أوقات الفعل، لكن معناه أنه ليس على التعجيل" ( ).

ثمرة الخلاف:

ينبني على هذا الخلاف خلاف في مسائل كثيرة، ومن الفقهاء من اطرد قوله فيها مع قوله في القاعدة، ومنهم من لم يطرد قوله لأدلة أخرى أو قرائن ظهرت له، ومن تلك المسائل:

1- إخراج الزكاة ودفعها إلى مستحقيها، هل يجوز التأخر فيها عن رأس السنة؟ من قال: إن الأمر على الفور قال يحرم التأخير عن رأس الحول، ومن قال: لا يفيد الفور لم يؤثم المؤخر إذا فعل ولو بعد حين.

2- الكفارات والنذور غير المؤقتة بوقت، هل يجوز تأخيرها عن أول أوقات الإمكان؟ من قال: بالفور، يقول: لا يجوز بل يأثم بالتأخير، ومن لم يقل به أجاز التأخير.

3- الحج مع الاستطاعة هل يجوز تأخيره؟ ومن الواضح أن كثيرا من الأصوليين تكلم في المسألة الأصولية وهو يراعي مذهب إمامه في الحج هل يجب على الفور؟ فقرر الراجح في المسألة بناء على ما عرفه من مذهب إمامه في الحج أهو على الفور أم لا؟.

والخلاف في ذلك مشهور في كتب الفقه لا نطيل بذكره هنا، وله أدلة خاصة فيها تصريح بالمبادرة إليه.

4- قضاء الفوائت هل يجوز تأخيرها؟

5- أداء النفقات التي لا تسقط بفوات وقتها كنفقة الزوجة هل يأثم بتأخيرها إذا أداها في وقت متأخر؟ ( ) .

نماذج من أفضلية التعجيل بالواجبات:

1- قضاء رمضان:

ووقت قضاء رمضان: ما بعد انتهائه إلى مجيء رمضان المقبل، ويندب تعجيل القضاء إبراء للذمة ومسارعة إلى إسقاط الواجب، ويجب العزم على قضاء كل عبادة إذا لم يفعلها فوراً، ويتعين القضاء فوراً إذا بقي من الوقت لحلول رمضان الثاني بقدر ما فاته، ويرى الشافعية وجوب المبادرة بالقضاء أي القضاء فوراً إذا كان الفطر في رمضان بغير عذر شرعي، ويكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بصوم. وأما إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر، فقال الجمهور: يجب عليه بعد صيام رمضان الداخل القضاء والكفارة (الفدية). وقال الحنفية: لا فدية عليه سواء

أكان التأخير بعذر أم بغير عذر. وتتكرر الفدية عند الشافعية بتكرر الأعوام ( ) .

2- زكاة الفطر:

وقال الجمهور: تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطر، أي أول ليلة العيد؛ لأنها مضافة في الأحاديث المتقدمة إلى الفطر من رمضان، فكانت واجبة به؛ لأن الإضافة تقتضي الاختصاص، وأول فطر يقع من جميع رمضان ولا صوم بعده بمغيب الشمس من ليلة الفطر، وانقضاء الصوم بغروب الشمس، وسبب الخلاف بين الجمهور والحنفية: هل زكاة الفطر عبادة متعلقة بيوم العيد؛ أو بخروج شهر رمضان؛ لأن ليلة العيد ليست من شهر رمضان.

فمن مات بعد الغروب تجب عليه، أما من ولد أو أسلم بعد الغروب أو كان معسراً وقت الوجوب ثم أيسر بعده، فلا فطرة عليه عند الجمهور، لعدم وجود سبب الوجوب وعليه الفطرة عند الحنفية. ولا تسقط عند الجمهور بعد وجوبها بموت ولا غيره، وتبقى في ذمته أبداً حتى يخرجها.

أما تعجيلها: فيجوز عند الشافعية تقديم الفطرة من أول شهر رمضان؛ لأنها تجب بسببين:

صوم شهر رمضان، والفطر منه، فإذا وجد أحدهما، جاز تقديمها على الآخر، كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول، ولا يجوز تقديمها على شهر رمضان؛ لأنه تقديم على السببين، فلا يجوز كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب.

ويجوز عند المالكية والحنابلة تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين، لا أكثر من ذلك، لقول ابن عمر: «كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين» ولا تجزئ قبل ذلك، لفوات الإغناء المأمور به في قوله : (أغنوهم عن الطلب هذا اليوم) ( )، بخلاف زكاة المال.

وأما تأخيرها عن صلاة العيد:

فقال الشافعية: المستحب ألا تؤخر عن صلاة العيد، فإن أخرت استحب الأداء أول النهار للتوسعة على المستحقين، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر، كغيبة ماله أو المستحقين، لفوات المعنى المقصود، وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور، فلو أخر بلا عذر، عصى، وتصبح ديناً في ذمته يسأل عن ضياعها، لخروج الوقت على الفور، لتأخيره من غير عذر. أما تأخير زكاة المال عن التمكين فتكون أداء، والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة.

وقال الحنابلة مثل الشافعية: آخر لإخراج زكاة الفطر: غروب الشمس يوم الفطر، للحديث المتقدم: «أغنوهم عن الطلب هذا اليوم» فإن أخرها عن يوم العيد، أثم لتأخيره الواجب عن وقته، ولمخالفته الأمر، وعليه القضاء؛ لأنها عبادة، فلم تسقط بخروج الوقت، كالصلاة. والأفضل إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة أو قدرها في موضع لا يصلى فيه العيد ( )

المطلب الرابع: مراتب المنهيات.

ذكرنا فيما سبق أن المأمورات متفاوتة في وجوبها، وكذلك المحرمات والمنهيات فهي ليست على درجة واحدة بل هي متفاوتة، فبعض المنهيات أشد تحريماً من بعض، وبعضها يترتب عليه عقاب وبعضها مثل المكروه لا يترتب عليه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :" ذهب جمهور الفقهاء إلى تفاصيل أنواع الإيجاب والتحريم وقالوا: إن إيجاب أحد الفعلين قد يكون أبلغ من إيجاب الآخر، وتحريمه أشد من تحريم الآخر، فهذا أعظم إيجاباً، وهذا أعظم تحريماً" ( ) .

وبناءً عليه فقد قسم العلماء المنهيات الشرعية إلى أقسام ثلاثة: وهي المحرمات والشبهات والمكروهات.

أولاً : المحرم: ويأتي في المرتبة الأولى من وجوب تجنبه والحذر من الوقوع فيه ويعرف العلماء المحرم بأنه:" ما طلَبَ الشَّارِعُ الكفَّ عنه على وجهِ الحَتْمِ والإلزامِ، ويثابُ تاركُهُ امتثالاً، ويُعاقبُ فاعلُهُ اختيارًا" ( ) .

وفعل المحرم ينسحب على كل فعل قبيح يصدر من الشخص سواء كان قولاً كالغيبة والنميمة، أم فعلاً كالسرقة والزنا ،أم فعلاً قلبياً كالحسد والحقد والرياء.

وينقسم المحرم إلى أقسام:

1- محرّم أصالة لذاته: أي أنه فعل حكمه الشرعي التحريم من الابتداء، لما اشتمل عليه من مفسدة راجعة إليه كالزنا والسرقة والصلاة بغير طهارة، وزواج إحدى المحارم مع العلم بالحرمة، وبيع الميتة، وغير ذلك مما حرم تحريما ذاتيا لما فيه من مفاسد ومضار، فالتحريم وارد ابتداء على ذات الفعل.

2- ومحرَّم لعارض: أي أنه فعل حكمه الشرعي ابتداء الوجوب أو الندب أو الإباحة ولكن اقترن به عارض جعله محرماً كالبيع الذي فيه غش والصلاة في ثوب مغصوب، وصوم الوصال، والطلاق البدعي، وغير ذلك لما عرض له التحريم لعارض. فليس التحريم لذات الفعل ولكن لأمر خارجي، أي أن ذات الفعل لا مفسدة فيه ولا مضرة، ولكن عرض له واقترن به ما جعل فيه مفسدة أو مضرة ( ) .

وينبني على هذا التقسيم جملة من النتائج المهمة في ميدان الأولويات في المناهي الشرعية:

1- إن المحرم أصالة غير مشروع أصلاً، فلا يصلح سببا شرعياً ولا تترتب أحكام شرعية عليه بل يكون باطلاً، ولهذا كانت الصلاة بغير طهارة باطلة، وزواج إحدى المحارم مع العلم بالحرمة باطلا، وبيع الميتة باطلا، والباطل شرعا لا يترتب عليه حكم.

2- وأما المحرّم لعارض فهو في ذاته مشروع فيصلح سبباً شرعياً وتترتب عليه آثاره، لأن التحريم عارض له وليس ذاتيا، ولهذا كانت الصلاة في ثوب مغصوب صحيحة ومجزئة وهو آثم للغصب، والبيع الذي فيه غش صحيح، والطلاق البدعي واقع، والعلة في هذا أن التحريم لعارض لا يقع به خلل في أصل السبب لا في وصفه ما دامت أركانه وشروطه مستوفاة ( ) .

المحرم لعارض يباح للحاجة ولا يشترط الضرورة، فرؤية عورة المرأة محرم لغيره لا محرم لذاته إذا هو محرم لما قد يفضي إليه من زنى، لذلك أجيز للطبيب رؤية عورة المرأة لحاجة المرض( ) .

فلما كان المحرم لذاته لا يرخص إلا للضرورة التي تبيح المحظور كما هو معلوم، فإن المحرم لغيره يرخص للحاجة وللضرورة من باب أولى، قال ابن القيم:" وما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، كما أبيحت العرايا من ربا الفضل، ..، وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرم، وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال حرم لسد ذريعة التشبيه بالنساء الملعون فاعله، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة، وكذلك ينبغي أن يباح بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر من وزنها؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك" ( ) .

ثانياً: مراتب المعاصي:

ليست المعاصي على درجة واحدة ، بل منها الكبائر ومنها الصغائر ( )، والأدلة على هذا التفاوت عديدة منها:

1- قوله: [وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ] {الشُّورى:37} .

2- وقوله: [إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا] {النساء:31} .

3- وقوله: [إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا] {النساء:48} .

4- وقوله: [قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ] {الأعراف:33} .

وجاءت أحاديث النبي  دالة على تفاوت المعاصي فعَنْ ابنِ مَسعُودٍ  ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ  أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ ؟ قَالَ : أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ ، قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ : قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ ( ) .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ  أَنَّهُ قَالَ: " الْكَبَائِرُ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، أَوْ قَتْلُ النَّفْسِ - شُعْبَةُ الشَّاكُّ - وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ" ( ) .

يستفاد من الأدلة السابقة عدة أمور:

1- فرق الشرع بين المعصية التي يدفع إليها الضعف، والمعصية التي يدفع إليها البغي، فالأولى مثل الزنى، والأخرى مثل الربا، فجعل الربا أشد إثما عند الله تعالى، حتى إن القرآن لم يقل في معصية ما قال في الربا من قوله تعالى: [وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ] {البقرة: 278-279} ، ولعن الرسول الكريم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال : "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، أشد من ستة وثلاثين زنية "، وجعل الربا سبعين أو اثنين أو ثلاثة وسبعين بابا، أدناها وأيسرها: أن ينكح الرجل أمه ( ) .

2- أكثر الكبائر الواردة في الكتاب والسنة يكون فيها إلحاق ضرر بالآخرين وإهدار لحقوقهم الواجبة كعقوق الوالدين، وقطع الرحم، وشهادة الزور، والربا، واليمين الغموس، وعمل قوم لوط، وقطع الطريق، والغصب، والغلول، والرشوة، والنميمة ، وهذا يدل على خطر التعدي على حقوق العباد.

3- قرر العلماء أن الكبائر تتفاوت وكذلك الصغائر ، فالكبائر متباينة فيما بينها فمنها " الكبير والأكبر والمتوسط بينهما، فالأكبر أعظم الكبائر مفسدة، وكذلك الأنقص فالأنقص، ولا تزال مفاسد الكبائر تتناقص إلى أن تنتهي إلى مفسدة لو نقصت لوقعت في أعظم رتب مفاسد الصغائر" ( )، والصغائر متفاوتة كذلك فهي : " تتناقص إلى أن تنتهي إلى مفسدة لو فاتت لانتهت إلى أعلى رتب مفاسد المكروهات" ( ) .

4- ويدل على ما سبق حديث عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ  فَقَالَ : أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ ثَلاَثًا الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ ، أَوْ قَوْلُ الزُّورِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ  مُتَّكِئًا ، فَجَلَسَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا : لَيْتَهُ سَكَتَ( ) .

وصح أيضاً: "إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ". قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟

قال: "يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه" ( ) .

والمعنى أن التسبب بسبِّ الوالدين هو بمثابة سبهما حقيقة ،واعتبر الحديث ذلك من أكبر الكبائر ومن الذنوب المغلظة وليس مجرد ذنب عابر ، وهذا في حق من تسبب في إلحاق المسبة للوالدين ، فكيف بمن باشر السب والشتم أو الإيذاء والضرب؟ لا شك أنه أشد جرماً.

صغائر المحرّمات:

وبعد كبائر الذنوب تأتي الصغائر ، والتي أسماها القرآن الكريم لمماً في قوله تعالى: [الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ المَغْفِرَةِ] ( ) {النَّجم:32} .

وأسمتها السنة محقرات الذنوب كما جاء في الحديث عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ " ( ) .

والصغائر لا يسلم منها أحد لأن طبيعة ابن آدم خطاء يقع منه الزلل والخطأ، ولهذا حين وصف الله المحسنين من عباده وصفهم بكونهم يجتنبون كبائر الذنوب والفواحش.

قال تعالى في سورة الشورى: [وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ] {الشُّورى: 36-37} .

ومن رحمة الله بالمسلم أن صغائر الذنوب بخلاف الكبائر تكفرها الصلوات الخمس ،وصلاة الجمعة ، وصيام رمضان، كما جاء في الحديث الصحيح: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان : مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر" ( ) .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ» ( ) .

وذكر الله تعالى أنه بمجرد اجتناب المسلم للكبائر يكفر السيئات الصغائر، فضلاً من الله على عباده فقال تعالى: [إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا] {النساء:31} ، أما الكبائر فلا يكفره ا إلا التوبة النصوح، قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ] {التَّحريم:8}

وجاء في الآثار تحديد المراد باللمم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ : «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ» ( ) .

قال مجاهد مفسراً اللمم: هو الذي يأتي الذنب ثم لا يعاوده، وقال الزهري، قال: اللمم أن يزني ثم يتوب فلا يعود، وأن يسرق أو يشرب الخمر ثم يتوب فلا يعود، ودليل هذا التأويل قوله تعالى: [وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ] {آل عمران:135} ، ثم قال: [أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ العَامِلِينَ] {آل عمران:136} فضمن لهم المغفرة (إن ربك واسع المغفرة) ( ) .

قال الإمام ابن القيم : "والصحيح قول الجمهور أن اللمم صغائر الذنوب، كالنظرة والغمزة والقبلة ونحو ذلك، هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم" ( ).

على أن الشرع وإن سامح وخفف في اللمم أو الصغائر، فقد حذر من الاستهانة بها، والإصرار والمواظبة عليها ، فإن الصغير إذا أضيف إلى الصغير كبر، ثم إن الصغائر تجر إلى الكبائر، والكبائر تجر إلى الكفر، ومعظم النار من مستصغر الشرر.

وخلاصة التشبيه: أن العيدان الصغيرة المتفرقة حين اجتمعت، أججت نارا ملتهبة، وكذلك تصنع الصغائر المحقرات من الذنوب.

وعن ابن مسعود: (المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخاف أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه، فقال به هكذا وهكذا) ( ) ( )أي ذبة وطيره بحركة يده.

وقد قال ابن القيم: "وههنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر. وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة، وترك الخوف، والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، بل يجعلها في أعلى رتبها" ( ) .

كما أن المعصية الواحدة يختلف إثمها باختلاف شخص مرتكبها وظروفه . فالزنى من العزب غيره من المحصن ، ومن الشاب غيره من الشيخ، والزنى بحليلة الجار أو ممن غاب عنها زوجها في الجهاد، أو بمحرم له، أو في نهار رمضان أو في الحرم. غير الزنى في الظروف المغايرة، وكل شيء له حسابه عند الله عز وجل.

ثانياً: الشبهات:

وبعد المحرمات تأتي الشبهات وهي: تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع ( )، أو هي كل ما تتنازعه الأدلة من الكتاب والسنة وتتجاذبه المعاني ( ) .

والأصل في كيفية التعامل مع الشبهات حديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  يَقُولُ: (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ) ( ) .

كيفية التعامل مع الشبهات:

إذا تردد الشيء بين الحلال والحرام ، ولم يكن فيه نص ولا إجماع ،اجتهد فيه المجتهد قدر وسعه واستطاعته، فإن تبين له الحكم بجلاء وتميز الحلال عن الحرام كان له أن يأخذ بما وصل إليه بالدليل.

وأما ما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه فهل يؤخذ بحله أم بحرمته أم يتوقف فيه:

ذكر العلماء في هذه الحالة ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض وغيره والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع وفيه أربعة مذاهب الأصح أنه لا يحكم بحل ولا حرمة ولا إباحة ولا غيرها لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع والثاني أن حكمها التحريم والثالث الإباحة والرابع التوقف ( ) .

وعلى هذا فقد قسم الحديث الناس في تعاملهم مع الأمور المشتبهة إلى قسمين:

القسم الأول: من كان عالماً بها، واتبع ما دله علمه عليها، واتضحت له بعد أن بذل جهده في التحري والبحث، فإن هذا القسم أفضل الأقسام الثلاثة، لأنه علم حكم الله في هذه الأمور المشتبهة على الناس، واتبع علمه في ذلك ، ولم يذكره الحديث لظهور حكمه ( ) .

"فمن كان من أهل الاجتهاد وأداه اجتهاده إلى رأي في إباحتها أو تحريمها فعليه أن يلتزم به، ولا يسوغ له أن يتنازل عن اجتهاده من أجل خواطر الآخرين. فالله إنما يتعبد الناس باجتهاد أنفسهم إذا كانوا أهلا لذلك. ولو كان اجتهادهم خطأ فهم معذورون فيه، بل مأجورون عليه أجرا واحدا" ( ) .

القسم الثاني: من اشتبه عليه الحكم ولم يعلم أهو حلال أم حرام ، فهؤلاء على قسمين:

أ. من يتجنب هذه الشبهات، لاشتباهها عليه، بعد تحريها عند أهل العلم ،واستفراغ الوسع في ذلك، فهذا قد طلب البراءة لدينه وعرضه من النقص والشين الذي يلحق من لا يجتنبها، لأن من ارتكب الشبهات، فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن، كما قال بعض السلف: من عرض نفسه للتهم، فلا يلومن من أساء به الظن.

ب. من يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عنده، ولم يستوضح أمرها عند أهل العلم، فهذا الصنف يخشى عليه الوقوع في الحرام ( ) .

والواجب على المسلم الذي لم يتبين له الأمر أهو حلال أم وحرام أن يسأل من يثق به من العلماء فإن أجازه له أخذ به ، وإن توقف في المسألة توقف معه وإلا وقع في الحرام .

"ومن اضطرب عليه الأمر، ولم يستبن له الحق، كان الأمر شبهة في حقه ينبغي أن يتقيها استبراء لدينه وعرضه كما جاء في الحديث المتفق عليه : "إن الحلال بيّن، وإن الحرام بيّن، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ويجب على الجاهل في الأمر المشتبه فيه أن يسأل فيه العالم الثقة، حتى يقف على حقيقة حكمه منه. قال تعالى: [فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ] {النحل:43}.

وفي الحديث: "ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال" ( ) .

ثالثاً: المكروه:

وهو ما طلبَ الشَّارعُ من المكلَّفِ تركَهُ لا على وجهِ الحتْمِ والإلزامِ، ويثابُ ويأتي في آخر مراتب المنهيات ،لكن لا ينبغي أن ينكر مثل ذلك، فضلا عن أن يشدد في إنكاره، كما لا يجوز أن يشغل الناس بمحاربة المكروهات، وهم واقعون في صرائح المحرمات.

المبحث الثالث

نماذج قرآنية لاعتبار الأولويات في الأحكام الشرعية

إن المتأمل في القران الكريم وفي سنة النبي  يجد أن الشرع لم يأت بأوامر مطلقة مجردة عن اعتبار الزمان والمكان والأشخاص والظروف، ولكن الأوامر والتوجيهات كانت تأتي مع إشارات واضحة إلى اعتبار ظروف التطبيق وتقرر البديل الذي يناسب حال المكلف ويخرج به عن موارد المشقة والعسر والحرج، وهذا الاعتبار لظروف تطبيق الأوامر الشرعية هو ما يمكن أن يسمى (اعتبار الأولويات) ، وهو ينبع من قاعدة مهمة وأساسية في التشريع، وهي قاعدة (رفع الحرج وإزالة الضيق) التي اعتبرها الفقهاء من أهم مقاصد الشريعة ويجتهدون على ضوئها لما فيه مصلحة للعباد، قال تعالى: [وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ] {الحج:78} .

إن الله جل شأنه وضع هذه الشريعة المباركة حنيفية سمحة سهلة، حفظ فيها على الخلق قلوبهم، وحببها إليهم بذلك، فلو عملوا على خلاف السماحة والسهولة لدخل عليهم فيما كلفوا به ما لا تخلص به أعمالهم، يقول تعالى: [وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الكُفْرَ وَالفُسُوقَ وَالعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ] {الحجرات:7} ، فقد أخبرت الآية - كما يقول الإمام الشاطبي - أن الله حبب إلينا الإيمان بتيسيره وتسهيله، وزينه في قلوبنا بذلك، وبالوعد الصادق بالجزاء عليه ( ).

فالتيسير صفة عامة للشريعة الإسلامية في أحكامها الأصلية، وكذا في أحكامها الطارئة عند الأعذار، فلا توجد فيها مشقة غير معتادة؛ لأن " الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه " ( ).

ويذكر الباحثان فيما يلي بعض النماذج حول اعتبار الاولويات في الاحكام الشرعية، وبيان كيف راعت الشريعة أحوال المكلفين، رفعاً للحرج والمشقة عنهم .

أولاً: تقديم اعتبار المرض ومشقة السفر على واجب الصوم في الشهر المحدد.

قال تعالى: [أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ] {البقرة:184} ، قال ابن عباس: " كانت رخصة الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا".

والمعنى أن الذين يتحملون الصوم لكن بمشقة شديدة لهم أن يفطروا رفعاً للمشقة المترتبة على الصوم، وذكر الفقهاء بعض الحالات التي يرخص فيها الافطار في رمضان:

وسببها:

1- العجز عن الصيام، فتجب باتفاق الفقهاء على من لا يقدر على الصوم بحال، وهو الشيخ الكبير والعجوز، إذا كان يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة، فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكيناً، للآية السابقة.

2- المريض الذي لا يرجى برؤه ، لعدم وجوب الصوم عليه ، لقوله : [وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ] {الحج:78} وتجب عليه الفدية بالاتفاق.

3- الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما، أما إن خافتا على أنفسهما، فلهما الفطر، وعليهما القضاء فقط، بالاتفاق. وتجب الفدية كذلك عند الجمهور (غير الحنفية) مع القضاء على من خافت على ولدها فأفطرت.

4- المسافر؛ فيباح للمسافر الفطر في رمضان، ويجب عليه القضاء ، ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة ، وهو ما يقدر بثمانية وأربعين ميلاً، أي: حوالي ثمانين كيلو متراً،والسفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر المباح، فإن كان سفر معصية أو سفراً يُراد به التحايل على الفطر، لم يبح له الفطر بهذا السفر ( ) .

ثانياً: الزواج بالإماء أخف ضرراً من الوقوع في الفاحشة.

نهى الله تعالى عباده من مقاربة الزنا ، ومباشرة أسبابه ودواعيه، وذلك تشديداً في النهي عنه وتقبيحاً لهذا الفعل قال تعالى: [وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا] {الإسراء:32} ، فهو فعل يترتب عليه مفاسد كثيرة منها اختلاط الانساب واشتباه بعضها ببعض، وضياع النسل وعدم تعاهده، وغير ذلك من المفاسد الكثيرة.

ولذلك وجه الاسلام المؤمن إلى التصرف الصحيح والسلوك القويم، وبين أن الطريق الأمثل والنظيف لقضاء الشهوة يكون بالزواج جاء في الحديث عن ابن مسعود  عن رَسُولُ اللهِ  قال: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) ( ) .

حث الحديث الشباب وهم الأحوج للزواج على الزواج متى قدروا على مسؤولياته وواجباته من مهر ومسكن وغيره ، فمن امتلك المهر الذي يخطب به زوجاً له وكان يخشى على نفسه الزنا وجب عليه الزواج لئلا يقع في المحظور.

وفي زمن النبي  كانت النساء منهم الحرائر ومنهم الاماء، وحث الاسلام على الزواج بالحرائر دون الإماء لما يترتب على الزواج بالأمة من محاذير كاسترقاق الولد ودناءة نسبه من جهة أمه ، ورغم ذلك أجاز الشرع لمن ليس بوسعه الزواج بالحرة لعدم امتلاكه لمهرها أن يتزوج بالأمة المؤمنة حفاظاً على دينه قال تعالى: [وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ] {النساء:25} .

ومعنى الآية: "من لم يستطع الطول الذي هو المهر لنكاح المحصنات أي: الحرائر المؤمنات وخاف على نفسه العَنَت أي: الزنا والمشقة الكثيرة، فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات، وهذا بحسب ما يظهر، وإلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره، فأمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمور، وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن" ( ) .

فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله: وهي تحقيق الإيمان عندهن والعفة, ولكي يعف نفسه ظاهراً وباطناً، وعدم استطاعة طول الحرة، وخوف العنت، فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن.

يظهر بجلاء مراعاة القرآن الكريم في هذه الحالة لفقه الأولويات، وأخذه بقاعدة أخف الضررين، فإن الزنا ضرر والزواج بالأمة يترتب عليه ضرر كذلك ، غير أن الزواج بالأمة أخف ضرراً وأقل مفسدة بلا شك.

ثالثاً: أيهما أولى بالتقديم الزواج أم الحج؟

ونرى بعض المسلمين يشتبه عليه الامر فنجد البعض وخاصة من الشباب يمتلك المال ويريد أن يؤدي فريضة الحج وهي من أركان الإسلام ، ويريد كذلك الزواج فيقع في حيرة أيهما يقدم أولاً الحج أم الزواج ؟

يقول تعالى: [وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا] {آل عمران:97} فالاستطاعة هي: أن يملك من المال ما يستطيع أن يحج به، ويشترط أن يكون هذا المال فاضلاً عن حاجاته الضرورية: من مسكن ونفقة ونحو ذلك، وأما من وجب عليه الحج وأراد الزواج، فإما أن يكون ما عنده من مال يكفي الحج وزواجه معًا فإنه يجب عليه أن يحج، وأما إذا لم يكفه إلا لأحدهما فهل

يقدم الحج أم الزواج؟ فيه تفصيل:

1- فإن كان في حال اعتدال الشهوة فهذا يجب عليه تقديم الحج عند جمهور العلماء، جاء في "شرح متن الإقناع": ويقدم النكاح مع عدم الوسع من خاف العنت، وإن كان لا يخاف العنت فلا اعتبار بهذه الحاجة قولاً واحداً" ( ) .

2- وإن كان في حالة توقان نفسه إلى النكاح والخوف من الزنا فهذا يقدم الزواج. جاء في المغني: وإن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنت قدَّمَ التزويج؛ لأنه واجب عليه، ولا غنى به عنه، فهو كنفقة، وإن لم يخف قدم الحج" ( ) .

رابعاً: تقديم اعتبار المرض أو المشقة على وجوب التطهر بالماء.

قال تعالى: [وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا] {المائدة:6} .

تقدم الآية اعتبار المرض على وجوب التطهر بالماء، وهو نموذج واضح في فقه الاولويات في الأحكام الشرعية، الهدف منه مراعاة الحال ورفع الحرج والضرر الذي يترتب على استعمال الماء ،والمرض المبيح للتيمم، هو الذي يخاف معه تطويل البرء، ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية.

وعن مجاهد في قوله: [وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى] قال: نزلت في رجل من الأنصار، كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ، ولم يكن له خادم فيناوله، فأتى رسول الله  فذكر ذلك له، فأنزل الله هذه الآية.

قال الشوكاني: "المرض: عبارة عن خروج البدن عن حد الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ، وهو على ضربين كثير ويسير. والمراد هنا: أن يخاف على نفسه التلف أو الضرر باستعمال الماء، أو كان ضعيفا في بدنه لا يقدر على الوصول إلى موضع الماء... أو على سفر فيه جواز التيمم لمن صدق عليه اسم المسافر" ( ) .

ويظهر التخفيف والتيسير حتى في كيفية التيمم والأعضاء التي يجب مسحها ، فمعلوم ان المسح في التيمم يكون على الوجه والكفين فلماذا؟

والجواب: "الغرض من التيمم إنما هو التخفيف فيكفي فيه أن يأتي ببعض صورة الوضوء، على أن العضوين اللذين يجب غسلهما دائماً في الوضوء هما الوجه واليدان: أما الرأس فإنه يجب مسحها في جميع الأحوال، وأما الرجلان فتارة يغسلان، وتارة يمسحان، وذلك فيما إذا كان لابساً الخف، فالله سبحانه أوجب التيمم في العضوين اللذين يجب غسلهما دائماً، ولا يخفى ما في ذلك من التخفيف" ( ) .

الخاتمة

نحمد الله حمداً كثيراً طيباً كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والحكم والسلطان، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ،نختم هذا البحث بأهم النتائج والتوصيات.

أولاً: النتائج:

1- إن غياب فقه الأولويات من حياة الأمة يؤدي إلى مفاسد لا تحمد عقباها .

2- يعمل على بيان معرفة الحكم الأولى بالتقديم عند تزاحم الأحكام الشرعية أثناء التطبيق والعمل.

3- إبراز أهمية العمل بفقه الأولويات من خلال تحقيقه لأهداف الأمة.

4- التنبيه إلى الشرور والمفاسد الناتجة عن الاشتغال بالأمور الجزئية والهامشية على حساب القضايا العقدية والجوهرية التي ينبغي أن تكون في مركز الصدارة حسب الأولويات.

5- لقد أوضح البحث نماذج مفيدة في حياة المسلم تتعلق بترتيب فقه الأولويات في الجانب الاجتماعي والأخلاقي والعبادة.

6- جعلت الشريعة الإسلامية بين أحكامها مختلفة بين ما هو مهم وأهم، وما هو واجب ومستحب، حيث يوجد أولويات في العقيدة والعبادة واحكام المعاملات.

7- أولى الفرائض الواجبة على العبد وأفضلها تتمثل في الواجبات الاعتقادية.

8- فرض العين أفضل من فرض الكفاية لأنّ فرض العين مطلوب من كلّ أحد ، أمّا فرض الكفاية فالمطلوب فعله فقط.

9- المأمورات متفاوتة في وجوبها، وكذلك المحرمات والمنهيات فهي ليست على درجة واحدة بل هي متفاوتة

10-المأمورات متفاوتة في وجوبها، وكذلك المحرمات فهي ليست على درجة واحدة بل هي متفاوتة.

ثانياً: التوصيات:

1- نوصي العلماء والباحثين في جميع التخصصات القيام بالبحث والكتابة في بيان فقه الأولويات، لما له من الأهمية في توحيد الأمة وتوفير الجهد وتحقيق الأهداف.

2- تخصيص جزء من الجهود البحثية للكتابة بفقه الأولويات في المجال السياسي لما له من أهمية في معركة الحق مع الباطل.

3- يوصي الباحثان بتقرير مادة (فقه الأولويات) في مجالاتها المتعددة على طلاب الجامعة، وبالأخص طلاب الدراسات العليا في كلية أصول الدين وكلية الشريعة.

المصادر والمراجع

1- إحياء علوم الدين، للإمام الغزالي، تحقيق: سيد إبراهيم، ط1 (1412هـ-1992م)، دار الحديث، القاهرة.

2- أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي، عدد الأجزاء: 4، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.

3- أصول الفقه الاسلامي، وهبة الزحيلي، دار الفكر، الطبعة الاولى.

4- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، المؤلف : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، لبنان، عام النشر: 1415 هـ - 1995م .

5- إعلام الموقعين عن رب العالمين، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: 751هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1411هـ - 1991م.

6- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنة، المؤلف: سليمان بن عبد الرحمن الحقيل، الناشر: -، الطبعة: الرابعة، 1417هـ - 1996م.

7- تفسير أبي السعود - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، المؤلف: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (المتوفى: 982هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت.

8- تيسيرُ علم أصول الفقه، المؤلف: عبد الله بن يوسف بن عيسى بن يعقوب اليعقوب الجديع العنزي، الناشر: مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1418 هـ - 1997 م، عدد الأجزاء: 1.

9- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب ، الحنبلي، تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، 1424 هـ - 2004 م

10- الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش

11- دليل الداعية، المؤلف: ناجي بن دايل السلطان، الناشر: دار طيبة الخضراء، الطبعة: الأولى

12- روضة الناظر وجنة المناظر، ابن قدامة المقدسي، مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع

13- سبل السلام، حمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير، الناشر: دار الحديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ .

14- شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية، المؤلف: تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب ابن مطيع القشيري، المعروف بابن دقيق العيد (المتوفى: 702هـ)، الناشر: مؤسسة الريان، الطبعة: السادسة 1424 هـ - 2003م .

15- الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول، المؤلف: أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي، الناشر: المكتبة الشاملة، مصر، الطبعة: الأولى، 1432 هـ - 2011 م.

16- شرح مختصر الروضة، سليمان بن عبد القوي الصرصري، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1407ه/1987م .

17- صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 1422هـ.

18- صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، المحقق : مجموعة من المحققين، الناشر: دار الجيل، بيروت .

19- الطبعة: الطبعة الثانية 1423هـ-2002م .

20- علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف، دار الفكر، الطبعة الثانية.

21- غرائب القرآن ورغائب الفرقان، المؤلف: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري (المتوفى: 850هـ)، المحقق: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى- 1416 هـ .

22- فتح الباري شرح صحيح البخاري بن رجب الحنبلي، مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية، الطبعة: الأولى، 1417 هـ - 1996م .

23- فتح القدير، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى - 1414 هـ.

24- الفقه الإسلامي وأدلته، وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، دار الفكر، سوريَّة، دمشق، الطبعة: الرَّابعة

25- في فقه الأولويات دراسة في الضوابط، محمد الوكيلي، الطبعة الاولى، المعهد العالمي للفكر الاسلامي.

26- في فقه الاولويات، يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، الطبعة الثانية 1996م .

27- قواطع الأدلة في الأصول، المؤلف: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي، المحقق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1418هـ/1999م.

28- لسان العرب، المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ)، الناشر: دار صادر، بيروت، الطبعة: الثالثة - 1414 هـ .

29- المحصول، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة.

30- مسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م.

31- معجم مقاييس اللغة، المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ)، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 1399هـ - 1979م.

32- مفاتيح الغيب - التفسير الكبير، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة: الثالثة - 1420 هـ.

33- المفردات في غريب القرآن، المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (المتوفى: 502هـ)، المحقق: صفوان عدنان الداودي، الناشر: دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى - 1412 هـ.

34- المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية، حمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس (المتوفى: 974هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى 1420هـ-2000م.

المنهج الصحيح وأثره في الدعوة إلى الله تعالى، حمود بن أحمد بن فرج الرحيلي الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة: العدد 119 - السنة 35 - 1423 هـ/2003م، الناشر: دار الكتب المصرية، القاهرة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
رئيس وزراء أيرلندا: الشرطة ستعتقل بنيامين نتنياهو إذا وصل أراضينا