قال الخبير القانوني، أحمد فؤاد قاسم، إن الزوج المطلق يلتزم أن يهيىء لصغاره من مطلقته ولحاضنتهما المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل ذلك استمرت فى شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة ويخير القاضى الزوج بين الاستغلال بمسكن الزوجية، وبين أن يقدر لها أجر مسكن فإذا انتهت الحضانة يعود المطلق للمسكن حيث يمتد الإيجار إليها طالما أن الزوجين كان يقيمان فيه قبل حصول الطلاق ولم يكن الزوج قد تخلى عنه.
وأضاف، أن المقصود بمنزل الزوجية هو المكان الذى كان مشغولا فعلا بسكنى الزوجية أو المكان المشغول فعلا بسكنى الصغير وحاضنته فى حالة الخلاف ، فإذا كان الزوج يقيم فى منزل أسرة الزوجة فإن سكنه الخاص لا يعد منزل زوجية وإذا زالت الحضانة بأن تزوجت الزوجة عاد المطلق للمنزل.
وأشار " قاسم " إلى إن بقاء الزوجة بمنزل الزوجية لا يعنى أنها أصبحت المستأجر الأصلى بل يظل الأب هو المستأجر وهو المسئول عن دفع الأجرة لذلك لا يحق للزوجة اثبات العلاقة الإيجارية بينها وبين المؤجر ولا يحق للزوج البقاء معها.
ويجوز الاتفاق بين المطلق ومطلقته على تحديد ما إذا كانت تستقل المطلق بمنزل أو يهيىء لها منزل آخر.
وإنه يشترط لبقاء الحاضنة فى مسكن الزوجية مع صغارها ثلاثة شروط :
1- ألا يكون للصغار وحاضنتهم مال حاضر يكفى لسكناهم.
2- ألا يكون للحضانة مسكنا خال مؤجر أو غير مؤجر.
3- ألا يقوم المطلق خلال (مدة العدة) أو (بعد انقضائها) بإعداد مسكن مناسب لصغاره من مطلقته رجعيا أو بائنا.
ويجوز للمطلق استرداد المسكن رغم عدم انتهاء مدة الحضانة فى عدة حالات هى إذا سقطت الحضانة عن الحاضنة لزواجها من أخر مثلا أو إذا قام الملطق بتهيئة مسكن مناسب للحضانة وصغارها كذلك إذا رضيت المطلقة بأجرة السكن بدلا من المسكن.