أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن النية شرط أساسي لإخراج زكاة الممتلكات، بمعنى أنه إذا اشترى الشخص منزلًا أو غيره بنية الاستثمار والتجارة بعينها فيجب عليه تقويمه على رأس الحول وإخراج الزكاة.
وقال مجمع البحوث، في فتوى له، "في حال شراء منزل أو عقار أو ما إلى ذلك بنية الإستثمار والتجارة بعينها فيجب تقويمها على رأس الحول، وإخراج الزكاة عنها بمقدار 2,5% من كامل ثمنها، وذلك في حالة البيع بالتقسيط لموسر قادر على سداد الأقساط في مواعيدها.
وأشار إلى أنه إذا كان البيع لمُعسر، وغلب الظن أنه ربما لا يفي في المواعيد المحددة، تُخرج الزكاة عن المال الذي تم قبضه إذا بلغ النصاب – أي ما يساوي 85 جرامًا من الذهب-، ويتم الإنتظار حتى الحصول على بقية الثمن ثم تُخرج الزكاة عن الجميع.