إشكالية في قوانين دمغ المعادن الثمينة بمصلحة الدمغة والموازين، فلم تكن تتضمن توصيفًا وتوضيحًا للمعادن الثمينة مثل الذهب والبلاتين والفضة المُلبسة كل منهم بالاخر، ولم يحظر القانون تداول المشغولات الفضية المدموغة، ولكن ما موقفه من المشغولات الفضية الملبسة بأجزاء من الذهب.
مدحت البيراقدار، كبير أخصائي المعادن الثمينة بمصلحة الدمغة والموزاين سابقا، أوضح أن المعادن الثمينة المُلبّسة، لم تكن مدرجة من قبل في قوانين الدمغ بالمصلحة، فلم يكن مدرج سوي قوانين دمغ المشغولات المصنوعة كاملة من المعادن الثمينة.
وأضاف «البيراقدار» أن أول من تسبب في إدارج هذا القانون هي مصممة المجوهرات عزة فهمي، حيث طرحت بالأسواق مشغولات فضية ملبسة بالذهب والبلاتين، وحدثت إشكالية في توصيفها، فلم تكن من الذهب ولم تكن من الفضة فقط، فهل هي مشغولات ذهبية أم تعد من الاكسسوار الفضي، كما أن القانون يحظر تداول اي قطع ذهبية بالأسواق إلا بعد الدمغ.
وأشار «البيراقدار» إلى أن الأمر تطلب إصدار فتوى من مجلس الدولة في توصيف هذه المشغولات باعتبارها أصناف المُلبّسة، حيث نص القانون علي: «كُلّ صنفٍ من معدنٍ ثمينٍ مُغطى برقائق لاصقة من معدنٍ ثمينٍ ذي عيارٍ يزيد على العيار المتدنّي، يدمغ المعدن المُلبس عليه بمحددات الدمغة (شارة وعيار وتاريخ)، ويدمغ المعدن الملبس بشارة المعدن فقط».
وقال البيراقدار إن المشغولات الفضية الملبسة بمعدن الذهب، تدمغ الفضة بالشارة والعيار والتاريخ، ويدمغ الذهب بالشارة فقط، وشارة الذهب هي طائر النورس.
من جانبه، أوضح العميد محمد حنفي رئيس مصلحة دمغ المصوغات، أن وزارة التموين قامت بتعديل بعض مواد قانون الدمغة السابق منها المعادن الثمينة الملبسة بمعادن ثمينة أخرى.
وأضاف حنفي أن المصلحة بصدد تغير بعض القوانين الحالية الخاصة بالمعادن غير الثمينة الملبسة بمعادن ثمينة، مثل النحاس الملبس بالفضة والذي يستخدمه كثير من مصممي الحلي، وذلك بهدف ضبط الأسواق وحماية المستهلك من الغش.