قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، بعدم دستورية نص المادة 42 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات الأهلية، واستندت المحكمة في حكمها، الصادر اليوم السبت، إلى حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهى جميعًا أصول دستورية ثابتة، حيث حرص الدستور في المادة (75) منه على كفالة الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة على شئونها، تمكينًا لها من أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية، تحقيقًا لأهدافها، فحظر على الجهات الإدارية التدخل في شئون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي يقي تلك الجمعيات تدخل جهة الإدارة في شئونها بأدواتها المختلفة، أيًّا كان مسماها، سواء بحل مجالس إدارتها أو عزلها، بغية تنحيتها عن أداء دورها في خدمة أعضاء هذه الجمعيات، والمجتمع ككل.
وانتهت المحكمة إلى أن ما جاء في نص مادة القانون المطعون فيه من تخويل وزير الشئون الاجتماعية - وزير التضامن الاجتماعي حاليًا - أو من يقوم مقامه سلطة حل الجمعيات مخالفًا لأحكام الدستور.