"المهندسين": حكم "الدستورية" جاء بعد تداول القضية عدة سنوات

قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة ومقرر لجنة الإعلام لنقابة المهندسين، إن حكم محكمة الدستورية العليا أمس الأول رقم 132 لسنة 37 قضائيا بعدم دستورية المادتين 20 & 43 من قانون النقابة، جاء بعد أن تم تداول القضية لعدة سنوات.

ولفت شفيق، إلي أن القضية تقدم بها أحد اعضاء الجمعية العمومية بنقابة البحيرة عام 2012 ضد نقيب المهندسين انذاك المهندس ماجد خلوصي ‘‘بصفته ‘‘ مشيرا إلي أن القضية تم رفعها بالمحكمة الإدارية بالإسكندرية برقم 4390 لسنة 12 قضائيا الدائرة الأولى بحيرة ثم تم احالتها للمحكمة الدستورية بتاريخ 17/8/2015 إلي أن صدر حكم الدستورية يوم الأحد 2/2/2019 بعدم دستورية المادتين 20 & 43.

وشدد شفيق، علي الحكم تعرض لهدم جواز الطعن على اجتماع الجمعية العمومية اذا تقدم ( مائة عضو من الأعضاء و ذلك للمادة 20 و الخاصة بالنقيب و المكملين ) & ( و خمسون عضو من الأعضاء و ذلك للمادة 43 و الخاصة بالنقابات الفرعية ).

وأفاد آمين صندوق النقابة العامة ومقرر لجنة الإعلام بنقابة المهندسين، أن هذا الحكم يعني إلغاء هذا البند فقط من المادتين وليس على الكل، موضحا أن حكم الدستورية يعطي الحق الان لآي عضو من اعضاء الجمعية العمومية بالطعن علي العمومية.

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي،"بعدم دستورية المادتين (20) و(43) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين، فيما نصتا عليه من أن يكون الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وفى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين، من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوًا على الأقل، بالنسبة للنقابة الفرعية، ومصدق على الإمضاءات، الموقع بها على التقرير به فى الحالين، من الجهة المختصة ".

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النصين التشريعيين المحالين قد تضمنا قيدين خطيرين، يعصفان بحق عضو النقابة، فى الطعن على القرارات المشار إليها، أولهما إيجابه أن يكون الطعن، فى انتخابه، مقدمًا من مائة عضو، على الأقل، من أعضاء النقابة، ممن حضروا جمعيتها العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوًا، على الأقل، بالنسبة للنقابة الفرعية، وثانيهما أن يكون الطعن بتقرير مصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة، وقد قرن المشرع هذين القيدين بجزاء، رتبه على تخلف أحدهما، أو كليهما، هو اعتبار الطعن غير مقبول "بقوة القانون".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
غزيرة تؤدي لـ تجمعات المياه.. التنمية المحلية تحذر من سقوط الأمطار على المحافظات