أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة عبد العزيز عامر صاحب طلب رد قاضي "محاكمة القرن" و19 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات، ووضعهم تحت المراقبة مدة مساوية فى قضية "أحداث عنف المعادي" والمتورطين فيها باستعراض القوة وانتحال صفة ضباط، وسرقة مواطنين بالمعادى، صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة شكرى، وعضوية المستشارين ناصر بربري، وأسامة محمد علي، وسعيد الرشيد السمادوني، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبدالمسيح فل، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وبعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونيا تبين أن واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وأرتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فى أنه فى صباح 30 ديسمبر 2017 وعلى أثر خلافات بين المجنى عليهما محمود صلاح وشقيقته نائلة وبين المتهم الأول عبد العزيز عامر على حيازة شقة سكنية بالعقار رقم 23 شارع النادى بالمعادى والممكنين منها قانونا قام الأخير بجمع باقى المتهمين ثم قادهم لاغتصاب العين محل الخلاف.
وذلك حال حمل أحدهم لسلاح نارى وآخرين لأسلحة بيضاء عبارة عن عصى ومطاوى واقتحموا العقار واتلفوا كشك الحراسة بالعقار وكاميرات المراقبة واحتجزوا المجنى عليه الأول وهددوه بإلحاق الأذى به أن لم ينزل على رغبتهم بمغادرة العين وقام عدد من المتهمين بالقبض على حارسي العقار بعد أن انبأوهم بصفتهم الكاذبة كأفراد شرطة وقادوهما إلى بدروم العقار حيث حجزوهما بعد تقييدهما بالحبال حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من ازر بعضهم البعض .
وقالت الحيثيات ان الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين أخذا من شهادة محمود صلاح الخربوطلى وشقيقته نائلة واحمد صبرة مجاهد خليل وحسن عادل حارسى الامن بالعقار والنقيب محمد على معاون مباحث قسم المعادى والمقدم احمد محمد صفوت ومن معاينة النيابة العامة وتقرير قسم الأدلة الجنائية وكاميرات المراقبة .
وشهد محمود الخربوطلى بالتحقيقات انه ولخلافات بينه وأخته الشاهدة الثانية وبين المتهم الأول عبد العزيز عامر على حيازة العين السكنية سكنهما والممكنين منها قانونا فى 15 أكتوبر 2017 فإذا به قاد باقى المتهمين محرزين أسلحة بيضاء واحدهم فرد خرطوش واقتحموا العقار واتلفوا كشك الحراسة وكاميرات المراقبة وحجزوه داخل الشقة سكنه وهددوه بالأذى وانه على اثر استغاثته حضر الشاهد الخامس وضبط المتهمين .
كما شهد النقيب محمد عبد الفتاح معاون مباحث المعادى انه على اثر بلاغ تلقاه انتقل إلى محل الواقعة وضبط المتهمين محرزين أسلحتهم البيضاء وضبطت النيابة العامة السلاح الخرطوش وذخائر تستخدم على ذلك السلاح حال معاينتها لمكان الواقعة وثبت من تقرير المعمل الجنائى صلاحيتهما للاستعمال .
وأوضحت حيثيات الحكم أنه ثبت من معاينة النيابة العامة وجود التلفيات التى أوردها الشهود بشهادتهم وضبطت النيابة العامة سلاح نارى وذخائر ووثقت كاميرات المراقبة التى شاهدتها النيابة دخول المتهمين من بوابة العقار وقيام البعض منهم بإخراج شخصين من داخل كشك الحراسة وقاموا بتكبيلهما وظهر بعض الأشخاص حاملين أسلحة بيضاء عبارة عن سنج وقيام شخص بإتلاف عدسة كاميرا المراقبة.
وقالت الحيثيات أن الدفاع الحاضر مع المتهمين التمس البراءة تأسيسا على انتفاء الجرائم فى حق المتهمين وبطلان التحريات وشيوع الإتهام وحيث أن الدفع بانتفاء أركان الجرائم مردود عليه بثبوت تورط المتهمين فى ارتكاب الجرائم المسندة إليهم وبالنسبة للدفع بعدم جدية التحريات فأكدت المحكمة أنها تطمئن إلى تحريات المباحث وتتفق مع ما شهد به شهود الإثبات وبالنسبة للدفع بشيوع الإتهام فمردود عليه أنه من المقرر أن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلا صريحا على أركان ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك وهو الغاية النهائية من الجريمة اى يكون كل متهم منهم قد قصد الآخر فى إيقاع الجريمة المعنية وأسهم بدوره فى تنفيذها.
واطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فإنها لا تعول على إنكار المتهمين وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى قوامها إثارة الشك ولا يسع المحكمة إلا أطراحها لاقتناعها بحصول الواقعة على الصورة سالفة البيان وحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة واستقر فى عقيدتها على الجزم واليقين أن المتهمين تورطوا فى ارتكاب الجرائم المسندة إليهم.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن التهم المسندة إلى المتهمين قد وقعت لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بالمادة 32 الفقرة الثانية من قانون العقوبات باعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم وهى عقوبة الجريمة المؤثمة بالمادة 282 عقوبات فضلا عن العقوبات التبعية المنصوص عليها بالمادة 275 مكرر.