كشف الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر، عن تقدم 155 نائبًا "أكثر من خمس أعضاء المجلس" بطلب كتابي إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال لتعديل بعض مواد الدستور وإضافة مادة انتقالية وذلك استنادًا إلى حكم المادة 226 من الدستور والمادة 140 من اللائحة الداخلية، وكان ذلك يوم 3 فبراير من الشهر الجاري.
وأضاف القصبي، في بيان له، أن رئيس المجلس، قام بإخطار المجلس خلال جلسته المنعقدة في ذات التاريخ بإحالة طلب التعديل إلى اللجنة العامة للنظر في مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها من المادة 226 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك عملًا بحكم المادة 141 من اللائحة الداخلية بالمجلس.
وتابع: عقدت اللجنة العامة إجتماعين برئاسة رئيس المجلس رئيس اللجنة العامة، وبحضور أعضاء اللجنة بتاريخ 3 و 5 فبراير للوقوف على مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها، وشكلت اللجنة العامة لجنة فرعية التي عقدت إجتماع يوم الأحد 3 فبراير، وبعد مناقشة أعدت اللجنة الفرعية تقريرًا عرض على اللجنة العامة بتاريخ 5 فبراير 2019 حيث وافقت اللجنة العامة بحضور مايزيد عن ثلثي أعضاء اللجنة العامة على هذا التقرير.
واستطرد القصبي قائلًا: نظرًا لاستيفاؤه كافة الشروط الدستورية واللائحية ووفقا للمادة 141 أتاح رئيس المجلس لجميع أعضاء المجلس للاطلاع عليه لمدة 7 أيام قبل عرضه على الجلسة العامة .
وقد تحددت بتاريخ 13 -2 - 2019 جلسة عامة لتلاوة تقرير اللجنة العامة على المجلس قبل مناقشته وفقا لنص المادة 135 من اللائحة الداخلية حيث يقرر المجلس الموافقة على مبدأ التعديل كليا أو جزئيا أو رفضه بغالبية أعضاؤه نداءا بالاسم .
وأضاف القصبي أنه تقضى المادة 136 بأن يقررالمجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر اليها ، موضحا أنه حسب المادة 137 بأن كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور يحق له أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال 30 يوما من تاريخ إحالة التعديل الى اللجنة الدستورية ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة التشريعية والدستورية مع ماقد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها .
وأضاف زعيم الأغلبية أن المادة 138 توجب بأن يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور بعد الانتهاء منه بحضور ثلثى عدد أعضائها على الاقل فى إجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لاحكام المادة 69 من هذه اللائحة ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه الى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية.
وتابع: عقب ذلك وفقا للمادة 139 تحددجلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانقضاء ستين يومًا على موافقة المجلس على مبدأ التعديل ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه ويجري التصويت في هذا الحالة نداء بالإسم ، وهنا وفقًا للمادة 143 من اللائحة الداخلية بأنه فى جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس النواب على تعدبل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة فى هذا الفصل يخطر السيد رئيس المجلس السيد رئيس الجمهورية بقرار المجلس مشفوعًا ببيان الاسباب التى بنى عليها المجلس قراره والاجراءات التى أتبعت فى شأنه وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التشريع على الشعب للاستفتاء في شأنه والشعب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة .