حكمت المحكمة الادارية العليا - الدائرة السابعة موضوع، برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم خليل حسب الله نائب رئيس مجلس الدولة، في الطعن رقم 62103 لسنة 61 ق، بأنه لا يجوز للإدارة التمييز بين من تتكافيء مراكزهم القانونية بالتعيينات.
وقالت المحكمة إنه تخوم السلطة التقديرية للجهة الادارية في التعيين حدودها وقيودها، مضيفة أن رفض التعيين بسند من عدم ملائمة المؤهل حال سابقة التعيين للحاصل علي ذات المؤها - اثر ذلك - مشوبة القرار بعيب اساءة استعمال السلطة
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم، ان المشرع تشجيعا منه للبحث العلمي بما من شأنة تطوير العمل الفني بالمستشفيات الجامعية - اكلينيكيا وتعليميا - بما يرتد اثره بالنفع علي علاج المرضي.
وأضافت المحكمة انشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل ، ويجري التعيين علي اخرها " زميل " الاطباء والصيادلة واخصائيو العلاج الطبيعي واخصائيو التمريض ، وغيرهم من ذوي التخصصات الاخري التي تدخل في الوظيفة الاساسية التي تضطلع بها المستشفيات الجامعية كوحدة علاجية تقوم علي علاج المرضي ، وذلك من الحاصلين علي درجة الدكتوراة ، او ما يعادلها ، سواء الموجودين منهم بالخدمة عند العمل بالقانون - 115 لسنة 1993 - المشار اليه، او ما يجري تعيينهم بعد ذلك
وتابعت يتم التعيين في هذة الوظائف - ومنها وظيفة زميل طبقا لقواعد واجراءات تعيين اعضاء هيئة التدريس بالجامعات وحال اذ يتساوي هؤلاء العاملين بالمستشفيات الجامعية بنظرائهم من اعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، وهو تعيين سلك القانون بشأنة مسلكا وسطا بشأن الشروط الواجب توافرها لتمامة ، بأن قيد سلطة الجهة الادارية بضرورة توافر شرط حسن السمعة فيمن يعين علي تلك الوظيفة وان يكون قد مضي علي حصوله علي درجة البكالوريوس ٦ سنوات - علي الاقل ، وخولها سلطة تقدير اختيار وقت التعيين وملائمتة في ضوء احتياجاتها وتوافر الدرجة المالية اللازمة لذلك وكذا تقدير اتصال المؤهل من حيث طبيعتة والعمل القائم علية المرشح للتعيين والوظيفة المراد شغلها ، وذلك بغية اختيار انسب هذة المؤهلات لفحوي الوظيفة ، ومهامها وطبيعتها ، واحراها بتحقيق الاغراض التي استهدفها القانون رقم 115 لسنة 1993 - المشار اليه.
وأشارت المحكمة الى أنه ليس من قيد في شأن مباشرتها هذة السلطة التقديرية الا ان يكون القانون ذاته قد فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوما لها ينبغي التزامها والا تقيم تمييزا بين من تتكافأ مراكزهم القانونية في مجال سعيهم لقتلك مهامها ، والا اعتبر اعراضا عن المساواة بينهم ، يوقعها في حومة مخالفة القانون ، بعد ان صارت هذة السلطة اداة للتمييز ضد اشخاص بعينهم ، او للتحامل عليهم
وأردفت : هذا ما يناقض اصل المشروعية التي يجب ان تسيطر علي تصرفات جهة الادارة وهو المجال الذي يبرز فية دور القاضي الاداري لابطال هذة التصرفات ، ورد السلطة التقديرية الي حدود المشروعية ، حتي لا تتحول الرخصة التقديرية الي سلطة مطلقة لا قيد عليها ، ولا عاصم من جمودها وانحرافها ، بعد ان بان بدليل يشي تنكبها الاغراض المقصودة من منحها ، واستئثارها تبعا لذلك وراء سلطتها في التعيين لتصرفها الي غير وجهتها ، فلا يكون عملها الا انحرافا عنها ، مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة