انتهى قسم التشريع برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة تعديل بعض أحكام مواد قانون الاستثمار الذي قدمته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إلى مجلس الوزراء، وتم إرسال ملاحظاته إلى الحكومة تمهيدًا لإصداره، وأكد المستشار عبدالرزاق مهران رئيس المكتب الفنى، أنه في معرض ملاحظات القسم على تعديل القانون رأى القسم ضرورة أخذ رأي وزارة المالية بشأن هذه التعديلات.
واستعرض "مهران" التعديلات، موضحًا أنها شملت إضافة فقرتين إلى المادة ١٢، ٤٨ من قانون الاستثمار، والهدف هو التوسع في إقامة المشروعات لدفع عجلة التنمية لتطوير منظومة الاستثمار، مضيفًا أن التعديلات شملت المادة ١٢ والتي تضمنت تقرير حوافز عامة لجميع المشروعات الاستثمارية وحوافز خاصة وإضافية، بشرط أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري، ولكن ذلك يعتبر تضييق على المشروعات الاستثمارية دون مبرر مقبول، خاصة أن بعض المشروعات الاستثمارية تفوق حجم وقيمة المشروعات الجديدة، لذلك تحجم بعض الشركات العالمية عن ذلك، تطبيقا لسياسة الشركة الأم في وحدة تلك المشروعات، وهو ما رأت معه وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن ذلك من شأنه حرمان الدولة من استثمارات محققة بدون مبرر.
لذا أضافت استثناء لهذ الاشتراط، وهو "إتاحة تمتع توسعات للمشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها ووفق شروط يحددها مجلس الوزراء".
وأشار "مهران"، إلى أن رسوم التوثيق المفروضة بنصوص قانون الاستثمار الجديد، على تعديلات عقود تأسيس الشركات في الشهر العقارى، تمثل عائق حقيقي أمام المستثمرين ممن لديهم خطط توسيعية في المستقبل، ويترتب عليها رد فعل عكسي يسيئ الى مناخ الاستثمار، وذلك لبلوغ هذه الرسوم في بعض الأحيان الى ملايين الجنيهات، مما يحمَّل الشركات بأعباء مالية ضخمة يجعلها تعزف عن ضح مزيد من الاستثمارات التوسيعية في مصر للمصريين أو الأجانب، ولذا اقترحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إضافة فقرة جديدة لنص المادة ٤٨ من قانون الاستثمار، وهو وضع حد أقصي لهذا الرسم، ويكون نصها "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء في عقود الشركات مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصي مقداره ١٠ آلاف جنيه.