هناك أمور عدة في الشرع والدين، تختلط على الشخص ولا يجد لها إجابة وافية، لذا تهتم دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية بالرد على جميع أسئلة العامة المقدمة لها، حتى لا تلتبس الأمور والأحكام.
وخلال التقرير نقدم أحد فتاوي دار الإفتاء بشأن الزكاة، إذا كانت في الأموال المدخرة للزواج، وهل يجوز الزكاة بها؟
وأفادت دار الإفتاء المصرية، أنه لا زكاة في المال المعد لشراء الحاجة الأصلية، لأن صاحبه لا يكون حينئذ غنيا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن.
الزكاة على المال المدخر للزواج
نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية إجابة أحد الأسئلة المتعلقة بجواز زكاة المال المدخر للزواج.
السؤال
هل تجب الزكاة في المال المدخر للزواج, علمًا بأن هذا المال في صورة حُلي من الذهب؟
الجواب
اشترط العلماء في المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون بلغ النصاب وحال عليه الحول وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه؛ لأن صاحبه لا يكون حينئذ غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن، وتكاليف الزواج تُعَدُّ من الضرورات، والله تعالى يقول: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} .. [البقرة: 219]
والعفو: هو ما فضل عن حاجة الإنسان ومن يعوله، والنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «لا صَدَقةَ إلَّا عَن ظَهرِ غِنًى».