أجاز الدكتور محمود شلبى، مدير إدارة الفروع الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الافتاء ذهاب الرجل لطبيبة بغرض الكشف قائلًا:"الأصل هو ذهاب الرجل المريض لطبيب رجل، والمرأة المريضة لطبيبة امرأة، ولكن إذا كان الطبيب أو الطبيبة من الجنس الآخرأكثر مهارة وتمكنا فى تخصصه، فيجوز الكشف لديه شرط وجود محرم مثل الزوج أو الأب أو الأخ مع المريضة.
جاء ذلك ردًا على سؤال مواطن بخصوص حكم ذهاب الرجل لطبيبة بغرض الكشف، قائلًا: "أمر بمتاعب صحية منذ وأحتاج للكشف والعلاج فما حكم ذهاب الرجل لطبيبة إمرأة؟ وهل يعد ذلك خلوة؟".