اعلان
اعلان

بعد ضبط أكثر من 10 آلاف قرص على "فيس بوك".. تعرف على عقوبة مروجي المنشطات الجنسية مجهولة المصدر؟

بعدما تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة، بقيادة العميد محمد رجائي مدير الإدارة، من ضبط مدير صفحة إلكترونية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومعاونه، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لنشرهما مشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر، وحيازتهما وتجميعهما كميات كبيرة من الأدوية، قدرها 10800 قرص"منشط جنسى"، مغشوشة ومقلدة لكبرى شركات الأدوية العالمية "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

أثارت الوقائع عدة تساؤلات حول العقوبة القانونية لمروجي المنشطات الجنسية مجهولة المصدر، وهو ما يرصده" أهل مصر"، خلال السطور التالية:

قال أيمن محفوظ المحامي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن عقوبة ترويج تلك السلع "المنشطات الجنسية" مجهولة المصدر، يتم تجريمها في قانون الغش التجاري، طبقًا لكل حالة، لما جاء في القانون ٤١ لسنة ٤٨ بالمادة 2 "بالقانون 281 لسنة 1994": كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو البيانات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزارعية، أو المنتجات الطبيعية.

اقرأ أيضاً.."الحب يتربع على مسرح الجريمة".. علاقات فاشلة وراء انتحار 3 فتيات وطالب هندسة بجامعة القاهرة

وتابع محفوظ: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز أربعين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان، وتطبق العقوبات المقررة في هذه المادة ولو كان المشترى المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها، من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات من المواد المشار إليها فى المادة السابقة.

وأضاف: تعدم تلك المواد على نفقته، مادة 4 "مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994"، إذا نشأ عن إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد "1, 2, 3, 3" مكرر، من هذا القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز 40 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات التي تختص بالرأفة وإمكانية نزول القاضي درجة في العقوبة بهذه الحالة، فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة، غالبًا ما تكون تلك المواد ضارة جدًا بصحة الإنسان، وتصل به إلى الوفاة، فتكون العقوبة وفق القانون.

وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، طبقا للمادة 5 من ذات القانَون، وأيضًا المادة ٢٦٥ من قانون العقوبات التي تعاقب على إعطاء جواهر غير قاتلة للإنسان، تكون العقوبة "الحبس والغرامة".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً