ads

ننشر نص مذكرة «تغليظ عقوبة الختان»

أحمد عماد الدين راضى أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة

تقدم البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان بمذكرة للدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان أشار فيه إلى صدور المادة 242 مكرر من قانون العقوبات لتجريم ختان الإناث عام 2008، وبحسب هذا القانون فإن ختان الإناث يشكل جنحة جرح أو ضرب نشأ عنه مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية لمدة معينة.

تنص على مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات ؛ ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين (241 ؛ 242) من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى."

وطالب البرنامج بتغليظ العقوبة حيث ان هناك حاجة ملحة لذلك فبعد 8 سنوات من إصدار قانون تجريم الختان عام 2008 صدر حكمين فقط ضد مرتكبي جريمة ختان الإناث رغم انتشار الجريمة في مصر، الحكم الأول من محكمة استئناف المنصورة في يناير 2015 في قضية وفاة الطفلة سهير الباتع من جراء الختان في يونيو 2013، حيث قضت المحكمة بالسجن لمدة سنتين على الطبيب الذي قام بختانها، كما قضت بالسجن 6 شهور مع إيقاف التنفيذ على والد الطفلة، وقد كان للبرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان دور كبير في كشف ملابسات هذه القضية وإعادة التحقيق بشأنها.

حيث قام المشروع بنقد وكشف التناقضات الموجودة بتقرير الطب الشرعي الأول والذي لم يثبت ختان الطفلة المتوفاة، وبناء عليه، تقدم المجلس القومي للسكان في هذا الوقت إلى النائب العام السابق الشهيد المستشار هشام بركات بطلب إعادة فتح التحقيق في وفاة الطفلة سهير الباتع، واستجاب النائب العام السابق لطلب المجلس وقرر إعادة التحقيق في القضية بعد غلقها، حيث تم إثبات التهمة وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ختان إناث وذلك لأول مرة منذ صدور القانون.

وصدر الحكم الثاني من محكمة جنوب القاهرة في قضية الطفلة هاجر، وحكمت المحكمة على الأب بغرامة 1000 جنيه فقط، مما يعني أن العقوبة المقررة في القانون الآن ضد ختان الإناث بسيطة " غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه، والسجن مدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد عن سنتين "، لذلك فهي لا تحقق الردع المطلوب، ولا تتناسب مع جحم الجريمة التي تقع على عاتق الفتيات الصغيرات.

فالقانون الحالي لا يعاقب على الشروع في ختان الإناث، وبموجب هذا القانون، فإن جريمة ختان الإناث لا تثبت إلا عند حدوثها، كذلك فان القانون لا يساهم في منع حدوث الجريمة ولا يمكن السلطات المختصة من التدخل لمنع حدوثها، أي أن القانون الحالي له دور عقابي وليس وقائي.

ومصر برنامج الختان في خطابه لوزير الصحة التعديلات المطلوب إدخالها على القانون الجديد وهي تعريف وتحديد ختان الإناث داخل النص القانوني، وتجريم فعل ختان الإناث والشروع فيه، «حتى يكون للقانوني دورًا وقائيًا»، وتشديد العقوبة إلى السجن المشدد، باعتبار فعل ختان الإناث يتسبب عنه عاهة مستديمة لا يمكن البراء منها، وباعتبار أن هذا الفعل في أغلب الاوقات يتم من شخص بالغ على طفل، «وطبقا لقانون الطفل ينبغي مضاعفة العقوبة إذا تمت من بالغ على طفل».

وإذا نتج عن ختان الإناث وفاة المجني عليها تكون العقوبة السجن المؤبد، باعتباره ضرب أفضى إلى موت مع سبق الإصرار.

أما مشروع قانون تغليظ العقوبة على ختان الإناث فمع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه كل من شارك أو قام بجرح أو قطع أو استئصال جزء أو كل الأعضاء التناسلية الخارجية لأنثى بغرض إجراء ختان الإناث، أو شرع في ذلك، فإذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، وإذا نتج عن هذا الفعل وفاة المجني عليها تكون العقوبة السجن المؤبد.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً