أبدى قسم التشريع برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، ملاحظاته على القانون الصادر بشأن زيادة المعاشات، والذي انتهى القسم من مراجعته وأرسله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لإقراره وبدء العمل بأحكامه.
وفي معرض ملاحظات القسم على مشروع القانون، أبدى ضرورة أخذ رأي وزارة المالية في أحكام ونصوص مواد القانون، حتى لا يعتريه شبه عدم الدستورية، وأما بشأن النصوص ومدى ملائمتها مع الأعراف القانونية، ارتأى القسم أنها جاءت سليمة ومطابقة لصحيح حكم الدستور والمبادئ القانونية.
اقرأ أيضاً..النائب العام يحيل 10 متهمين بالسطو على محل مصوغات الأهرام للمحاكمة العاجلة
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني، أن القانون تضمنت المادة الأولى منه أن تزداد بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2019 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، بأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وقانون التأمين الاجتماعي وتعديله، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج، قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر.
وفسر مهران القانون، بأن القصد بالمعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاشات المستحقة لصاحب المعاش وما أُضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2019.
أما بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 فإن القصد بالمعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة، فيحسب بالمجموع المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أُضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2019.
وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش والتي قيمتها 15% بحد أدنى 150 جنيها شهريًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيهًا أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30 يونيو 2019.
وأوضح مهران، أن القانون لم يعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة 103 مكرر، من قانون التأمين الاجتماعي الصادر رقم 79 لسنة 1975 جزءًا من المعاش الذي تُحسب على أساسه الزيادة.
ولا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة للمؤمن عليه، وتوزع الزيادة المذكورة بنسبة 15% بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش في 1 يوليو 2019.
وحددت المادة الثانية من مشروع القانون، أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 900 جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات.
وتضمنت المادة الثالثة، أن تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ نصوص المواد، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قرارًا بالقواعد المنفذة لأحكام المواد.