صحة حديث إن المرأة إذا بلغت الحيض لا يصلح أن يرى منها إلا هذا

يتداول الكثير من الوعاظ أحاديث حول الحجاب، ومن هذه الأحاديث الحديث الذي رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله ﷺ وعليها ثياب رقاق؛ فأعرض عنها رسول الله ﷺ وقال لها: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وحول هذا الحديث يقول الإمام ابن باز أنه ضعيف جدًا من جوه كثيرة، وأن الواجب على من يذكره في أي كتاب أن يبين ضعفه، وأنه لا يصلح أن يحتج به؛ لأن في سنده انقطاعًا وضعفًا يوجب عدم الاحتجاج به وفقا لقواعد علم الرجال، وعدم الاعتماد عليه، فهو من رواية خالد بن دريك عن عائشة ، ولم يسمع منها؛ فهو منقطع، والمنقطع عند أهل العلم لا يحتج به، يسمى ضعيفًا، وفي إسناده رجل ضعيف يقال له: سعيد بن بشير لا يحتج به أيضًا، وفي إسناده قتادة عن خالد، وهو مدلس

شواهد حول حديث الحجاب عند أبو داود والمنذر

وحول حديث يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا قال أبو داود هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. وقال ابن القطان: ومع هذا فخالد مجهول الحال، وحول حديث يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا أيضا قال المنذري في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن النصري نزيل دمشق مولى بني نصر وقد تكلم فيه غير واحد.

فالحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً