حكم صوم امرأة طالت أيام دورتها الشهرية ودخل عليها شهر رمضان

صورة أرشيفية

تسأل بعض النساء عن قضايا شائكة تتعلق بالصيام وقت الدورة الشهرية، ومن هذه الأسئلة سؤال لأحد السيدات تقول فيه : كنت حائضا، ولم أعلم علامة الطهر، وطالت مدة الحيض إلى تسعة أيام، ودخل شهر رمضان، تسحرت، واغتسلت، ونويت الصيام، وأتممت، وعلى حد تذكري لم أر شيئا بعد الاغتسال، لا في أول يوم، ولا الثاني من رمضان. ما حكم الصيام؟ صحيح أم عليَّ القضاء؟ وفي آخر يوم من رمضان 29 ذهبت للوضوء لصلاة المغرب، وكنت متأخرة في الصلاة، فشاهدت الحيض، ولم أعلم بالضبط قبل أم بعد الإفطار. فما حكم الصيام؟ أفتوني في أول يوم، وآخر يوم كما حدث معي؟

صومها صحيح إذا تيقنت الطهر قبل طلوع الفجر، المهم أن المرأة تتيقن أنها طهرت؛ لأن بعض النساء تظن أنها طهرت وهي لم تطهر، ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة رضي الله عنها فيرينها إياه علامة على الطهر، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.

فالمرأة عليها أن تتأنى حتى تتيقن أنها طهرت فإذا طهرت فإنها تنوي الصوم، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ولكن عليها أيضًا أن تراعي الصلاة فتبادر بالاغتسال لتصلي صلاة الفجر في وقتها، وقد بلغنا أن بعض النساء تطهر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الفجر ولكنها تؤخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس بحجة أنها تريد أن تغتسل غسلًا أكمل وأنظف وأطهر، وهذا خطأ لا في رمضان ولا في غيره؛ لأن الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلي الصلاة في وقتها ثم لها أن تقتصر على الغسل الواجب لأداء الصلاة، وإذا أحبت أن تزداد طهارة ونظافة بعد طلوع الشمس فلا حرج عليها.

ومثل المرأة الحائض من كان عليها جنابة فلم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه لا حرج عليها وصومها صحيح، كما أن الرجل لو كان عليه جنابة ولم يغتسل منها إلا بعد طلوع الفجر وهو صائم فإنه لا حرج عليه في ذلك؛ لأنه ثبت عن النبي ﷺ أنه يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيقوم ويغتسل بعد طلوع الفجر،

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً