يسأل بعض المسلمين الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية عن حكم إطعام غير المسلمين كفارة عن إفطار رمضان في البلدان غير الإسلامية ليستفيد منها غير المسلمين؟ ويسأل بعض المسلمين عن العمل إذا لم يكن في البلدان غير الإسلامية مسلمون ينطبق عليهم وصف المساكين الذي تصرف لهم كفارة الصوم؟ وعن هذه المسألة يقول الشيخ محمد بن العيثمين إن ذا كان الإنسان في غير بلاد إسلامية ووجب عليه الإطعام فإن كان في هذه البلاد مسلمون من أهل الاستحقاق أطعمهم، وإلا فإنه يصرفه إلى أي بلد من بلاد المسلمين التي يحتاج أهلها إلى هذا الطعام ليتم توزيعه على المساكين من بين المسلمين في البلدان الإسلامية.
إطعام غير المسلمين كفارة عن فطر رمضان
ويشير بن العيثمين إلى أن الله سبحانه و تعالى قد جعل الإطعام عديلا للصيام، معتبر أن هذا هو سبب اقتصار الإطعام على المسلمين إما هذا وإما هذا في أول الأمر ثم تعين الصيام، فإذا لم يتمكن الإنسان من الصيام لا وقت رمضان ولا ما بعده، رجعنا إلى العديل، الذي جعله الله معادلا للصيام وهو الإطعام، فيجب على المريض المستمر مرضه، وعلى الكبير من ذكر وأنثى إذا عجزوا عن الصوم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، سواء إطعاما بتمليك بأن يدفع إلى الفقراء هذا الإطعام، أو كان الإطعام بالدعوة يدعو مساكين بعدد أيام الشهر فيعشيهم كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل حين كبر صار يجمع ثلاثين مسكينا فيعشيهم فيكون ذلك بدلا عن صوم الشهر.