يسأل بعض المسلمين عن حكم قضاء رمضان بالإنابة بمعنى النيابة في صوم القضاء بأن يصوم شخص الأيام التي فطر فيها في شهر رمضان نيابة عن شخص آخر لسبب كأن يكون صحيا غير قادر على الصوم، وقد اتفق جمهور العلماء على أنه لا يجزئ صوم الإنسان عن غيره إذا كان المصوم عنه حيا، وقد ماتت جدتك رحمها الله، فيشرع للوالدة أن تصوم عنها الأيام التي صامت عنها في حياتها؛ لأن صومها عنها في حياتها غير مجزئ، فإن لم يتيسر لها الصوم فالمشروع لها أن تتصدق عنها عن كل يوم بنصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد، ومقداره (كيلو ونصف) تقريبا مع الدعاء لها بالمغفرة والرحمة.
اقرأ أيضا : الجمع بين نية صوم رمضان والأيام البيضاء في نية واحدة هذا هو رأي دار الإفتاء
الصوم بالإنابة عن الميت وعن الحى حكمه الشرعي
وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته، وأنه لو صام عنه ما اجزأه ولا أسقط عنه الواجب، وأما الميت ففي الصيام عنه خلاف ، وأكثر أهل العلم على جواز الإطعام عن الغير إن مات ولم يصم صوما كان واجبا عليه وليس له عذر، وأن الذي مات قبل الصيام لعذر فلا شيء عليه، أي أن الصوم يسقط عنه. وقيل يستحب الصوم عنه، وقال الإمام النووي الشافعي
أن للشافعي في المسألة قولان مشهوران، أشهرهما: لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلا، والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه، وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة ، ومن بين ذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره “من مات وعليه صوم صام عنه وليه.يسأل بعض المسلمين عن حكم قضاء رمضان بالإنابة بمعنى النيابة في صوم القضاء بأن يصوم شخص الأيام التي فطر فيها في شهر رمضان نيابة عن شخص آخر لسبب كأن يكون صحيا غير قادر على الصوم، وقد اتفق جمهور العلماء على أنه لا يجزئ صوم الإنسان عن غيره إذا كان المصوم عنه حيا، وقد ماتت جدتك رحمها الله، فيشرع للوالدة أن تصوم عنها الأيام التي صامت عنها في حياتها؛ لأن صومها عنها في حياتها غير مجزئ، فإن لم يتيسر لها الصوم فالمشروع لها أن تتصدق عنها عن كل يوم بنصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد، ومقداره (كيلو ونصف) تقريبا مع الدعاء لها بالمغفرة والرحمة.
وقد أجمع أهل العلم على أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته، وأنه لو صام عنه ما اجزأه ولا أسقط عنه الواجب، وأما الميت ففي الصيام عنه خلاف ، وأكثر أهل العلم على جواز الإطعام عن الغير إن مات ولم يصم صوما كان واجبا عليه وليس له عذر، وأن الذي مات قبل الصيام لعذر فلا شيء عليه، أي أن الصوم يسقط عنه. وقيل يستحب الصوم عنه، وقال الإمام النووي الشافعي
أن للشافعي في المسألة قولان مشهوران، أشهرهما: لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلا، والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه، وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة ، ومن بين ذلك ما جاء في صحيح مسلم وغيره “من مات وعليه صوم صام عنه وليه.