لا يجوز تشغيلها ساعات إضافية.. تعرفي على حقوق الطبيبة العاملة

للطبيبة العاملة عدد من الحقوق الواجب تقديمها في إطار جهة العمل الرسمية لها، والتي تحدد ساعات العمل اليومية وغيرها من النبوتجيات والإجازات.

حقوق الطبيبة (الموظفة) العاملة:

أثناء (الحمل - الوضع - رعاية الطفل)

أولا : النوبتجيات (ساعات العمل الإضافية):

- لا يجوز تشغيل السيدة الحامل ساعات عمل إضافية (تزيد عن عدد ساعات العمل الرسمية) من أول بالحمل ، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.

( مادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ).

اقرأ أيضًا.. تعرف على تحدي الموت وخطورة الباريستامول

ثانيا : تحتسب النوبتجيات ضمن ساعات العمل الإضافية :

- النوبتجيات بعد استنفاذ ساعات العمل الرسمية المقررة ب 35 ساعة أسبوعيا هى من ساعات العمل الإضافية المقرر لها أجر إضافى ، وبالتالى يجب إعفاء الطبيبة الحامل من النوبتجيات و السهر إعتبارا من أول يوم فى الحمل.

(كتاب الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة ملف رقم 33 / 16 / 8 بتاريخ 5-5-2016).

- لكن يجوز تشغيلها فى الفترة المسائية ( 2ظ – 8 م ) بدلا من الفترة الصباحية، لأن ذلك لا يتم اعتباره ساعات عمل إضافية.

ثالثا: تخفض ساعات العمل الرسمية اليومية بمقدار ساعة فى الحالات الآتية :

1- اعتبارا من الشهر السادس للحمل.

2- للموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

3- للموظفة التى لديها ولد من ذوى الإعاقة

( مادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية )

رابعا : إجازة الوضع :

1- مدتها أربعة أشهر، وذلك لثلاث مرات طوال الوظيفة.

2- تحتسب إجازة الوضع حتى ان توفى المولود.(مادة 144 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية).

3- تحتسب من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ قبل شهر من التاريخ المتوقع للولادة.

4- إجازة مدفوعة الأجر شاملة الحوافز بما فى ذلك الحافز الإضافى الخاضع للتقييم .

( مادة 52 من قانون الخدمة المدنية & مادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 )

اقرأ أيضًا.. هالة زايد تشارك فى الجمعية العامة لـ الصحة العالمية بجنيف مع فد من شباب الأطباء

خامسا : إجازة رعاية الطفل:

1- مدة الإجازة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة الخدمة ،كما يمكن الحصول على الست سنوات لطفل واحد.

2- إجازة رعاية الطفل بدون أجر، ولكن تتحمل جهة العمل التأمينات المفروضة على الموظفة.

3- تستحق الترقية فى الدرجة المالية أثناء الإجازة.

( مادة 53 من قانون الخدمة المدنية & مادة 72 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ).

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً