يسأل بعض المسلمين عن حكم الزوج الذي يعود لمنزله من سفر بعيد، ويحتال على زوجته فيطلب منها عدم الصيام لأنه يريد أن يجامع زوجته ؟ فهل على مثل هذا الزوج وزر؟ خاصة وأنه لديه رخصة للإفطار وهى السفر، وهل على الزوجة ذنب إذا أطاعت زوجها في هذا الأمر ؟ حول مثل هذا التساؤل يذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الزوج إذا وصل قبل أذان الفجر ، فإنه يلزمه صيام ذلك اليوم ، ما دام سفره قد انقطع برجوعه إلى بلده ، فإن تعمد الإفطار ، وأفطرت زوجته معك ، لأجل أن يجامعها ، فإنهما يأثمان ، ويلزمهما القضاء ، والكفارة المغلظة في حال الجماع ، على كل واحد منكما .
زوج يحتال على زوجته ليجامعها في نهار رمضان هذا هو الحكم الشرعي
أما الحالة الثانية فإن مثل هذا الزوج إذا وصل في أثناء اليوم ، فالصحيح أن المسافر إذا قدم مفطرا ، لم يلزمه إمساك ذلك اليوم ، لأنه لا يجمع عليه وجوب الإمساك ووجوب القضاء ، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ، وهو مذهب الإمام الشافعي، لكن يأثم الزوج إذا أمرها بالإفطار ، وتأثم هي أيضا بطاعتها له ، وإن لم تصم لأجل أن يجامعها ، فعليها القضاء ، وعليها هي وحدها الكفارة المغلظة بسبب ما حصل من جماع