أفطر في رمضان بغير الجماع في هذه الحالة يصوم 60 يوما متتابعين

يسأل عدد من المسلمين عن حكم من أفطر يوما من أيام رمضان بدون عذر فهل عليه كفارة صيام 60 يوما متتابعين ؟ حول هذا السؤال ذهب جمهور العلماء إلى أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ، فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب ، وعرض نفسه لسخط الله وعقابه ، ويلزمه التوبة الصادقة النصوح، ويلزمه قضاء اليوم الذي أفطره فقط ، إن كان فطره بغير الجماع ، وهو قول عامة أهل العلم ، وحكى بعضهم الإجماع عليه ، أما أما القول بأنه : ( يقضي عنه 60 يومًا متصلاً ) فلعل مراد القائل : وجوب الكفارة عليه ، وهي صيام شهرين متتابعين فقد اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بغير الجماع على عدة أقوال

أفطر في رمضان بغير الجماع الحكم عند الشافعية والحنابلة

وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه : لا تجب على من أفطر في رمضان بغير الجماع كفارة ولا فدية ، وإنما عليه قضاء اليوم الذي أفطر فيه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ومن استقاء عمدا فليقض)، ولأن الأصل عدم الكفارة أو الفدية إلا فيما ورد به الشرع

ولأنه أفطر بغير جماع فلم تجب الكفارة ، ولا يصح قياسه على الجماع ؛ وذهب الحنفية إلى أنه : تجب عليه الكفارة إذا أفطر بإيصال ما يقصد به التغذي أو التداوي إلى جوفه عن طريق الفم ؛ لأن به يحصل قضاء شهوة البطن ، كما يحصل بالجماع قضاء شهوة الفرج ، وذهب المالكية إلى وجوب الكفارة عليه بشروط منها : أن يفطر متعمدا ، وأن يكون مختارًا ، وأن يأكل أو يشرب عن طريق الفم ، وأن يكون الإفطار في رمضان الحاضر ، وأن يكون عالمًا بحرمة الموجب الذي فعله ، وإن جهل وجوب الكفارة به ، والكفارة الواجبة في هذا عند المالكية: مثل الكفارة الواجبة بالجماع ؛ لأنه إفطار في رمضان فأشبه الجماع ، حيث إن كلا منهما هتك حرمة الصيام في نهار رمضان بمعصية.

ينظر : "الاختيار لتعليل المختار" (1/131)، و"القوانين الفقهية" (ص83)، و"روضة الطالبين" (2/377)، و"كشاف القناع" (2/324)، و"الموسوعة الفقهية الكويتية" (32/ 71).

والقول الراجح :

هو عدم وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بغير الجماع ؛ لأن الأصل عدم الكفارة أو الفدية إلا فيما ورد به الشرع ؛ ولم يرد في الشرع وجوب الكفارة إلا بالجماع ، ولا يصح قياس الأكل والشرب على الجماع .

كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في شأن من استقاء عمدًا أن عليه القضاء فقط ، ولم يذكر كفارة ، فقال : ( مَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ ) أخرجه الترمذي (720)، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي".

والقول بعدم وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان بغير الجماع ، هو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين – رحمهما الله - .

ففي "فتاوى اللجنة الدائمة" ( 9 / 221 ) : إن كان الإفطار في رمضان بغير الجماع : فليس فيه كفارة على الصحيح ، وإنما الواجب التوبة وقضاء ذلك اليوم الذي حصل فيه الإفطار..." انتهى.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله- : " إذا كان الإفطار بغير الجماع ، بل بالماء أو بالأكل ونحو ذلك ، فليس عليه كفارة ، بل عليه القضاء " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (16/ 331).

وسئل الشيخ ابن عثيمين : إذا استمنى الصائم فهل تجب عليه الكفارة ؟

فأجاب فضيلته بقوله : إذا استمنى الصائم، فأنزل : أفطر ، ووجب عليه قضاء اليوم الذي استمنى فيه ، وليس عليه كفارة ، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع " .

انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (19/ 233).

والحاصل :

أن من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر ؛ فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ، ويلزمه التوبة النصوح .

فإن كان فطره بغير الجماع ؛ فليس عليه إلا قضاء اليوم الذي أفطره فقط ، وليس عليه كفارة ولا فدية .

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً