تسأل بعض النساء عن الحكم الشرعي حول تشقير الحواجب ؟ وهل تشقير الحواجب هو نفسه النمص المنهي عنه شرعا ؟ وهل ينطبق على تشقير الحواجب حكم التاتو أو الوشم ؟ حول هذه الأسئلة يقول مفتي الديار المصرية الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام أن تشقير الحواجب معناه: صبغ حافتيه باللون الأشقر الذي يظن الناظر إليه أن الحاجب دقيق رقيق؛ لأن الطرف السفلي والعلوي أصبح غير ظاهر، ويكون الصبغ عادة بلون يشبه لون الجلد، وقد يكون الصبغ للحاجب بأكمله بلون يشبه لون الجلد ثم يرسم عليه بالقلم حاجبا رقيقا دقيقا، وقد يكون هذا الرسم بالوخز "الوشم" وهو ما يعرف لدى الناس ب(التاتو)، وقد يكون بمساحيق وألوان صناعية. والغرض من كلتا الحالتين هو الزينة فحسب.
تشقير الحواجب متى يكون مباحا شرعا ومتي يكون حراما
ويقول مفتي الديار المصرية إنه إذا كان تشقير الحواجب بالوخز "الوشم" فهو حرام قطعا، وصاحبه ملعون، ومرتكب لكبيرة من الكبائر، ودليل التحريم ما في "الصحيحين" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة»، والوعيد باللعن علامة الكبيرة ، أما إن كان تشقير الحواجب بأدوات الزينة كالألوان الصناعية؛ فقد اختلف النظر الفقهي في تكييفها وبالتالي في الحكم عليها، والظاهر أن مبنى الخلاف على أمرين؛ أولهما: هل يمنع من ذلك؛ لكونه ذريعة للنمص من حيث إن تلوين الحواجب باستخدام تلك الألوان الصناعية المعروفة لا يعيد شعر الحاجب إلى طبيعته، بل يزيد من كثافة الشعر ويقوي نموه، مما يستلزم إزالة الزائد الناتج من ذلك، وهو عين النمص المنهي عنه شرعا .