يسأل بعض المسلمين حول كفارة جماع الزوج لزوجته خلال فترة الحيض ؟ وحول هذا السؤال أكدت دار الإفتاء المصرية بأن جماع الزوج لزوجته خلال فترة الحيض هى كبيرة من الكبائر، وذلك مصداقا لقول الله تعالى : ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وفي الحديث النبوي الشريف عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم، فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى فرغ من الاية، فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» وهو الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده.
جماع الزوج لزوجته في فترة الحيض لا يكفره إلا الذهب
وعلى هذا فقد ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن جماع الزوج لزوجته وهى الحائض هى كبيرة من العامد المختار العالم بالتحريم، فمن وقع في ذلك فعليه أن يقلع عن هذا الفعل ويندم على ما فرط في حق الله، ويعزم على عدم العودة، كما أن عليه كفارة، وقدرها كما ذهب إلى ذلك الحنابلة التصدق بنصف دينار ذهبا، وهذه الكفارة واجبة عند الحنابلة ومستحبة عند الجمهور، كما استحب الحنفية والشافعية أن يتصدق بدينار إن كان الجماع في أول الحيض، وبنصفه إن كان في اخره، والدينار يساوي 4.25 جرامات من الذهب عيار 21، فيتصدق بقيمة ذلك من المال.