فتوى أوربية حول الإجهاض يجوز في حالة واحدة وهذه قيمة الدية ذهبا للجنين

يعتبر الإجهاض من القضايا الشائكة في العالم وحيث ترفض كل الشرائع إجهاض الأجنة إلا أن بعض المنظمات النسوية تطالب بحق مزعوم للمرأة في إجهاض نفسها ، وحول هذه القضية الشائكة ذهب مجلس الإفتاء الأوربي إلى أنه لا يحل الإجهاض في شريعة الإسلام، لا في الفترة الأولى للحمل ولا بعد ذلك، وهو يتفاوت في الإثم بحسب مراحل الحمل، ففي أول الحمل أخف إثماً، وكلّما زادت مدة الحمل تأكد التحريم، فإذا بلغ الحمل (120) يوماً أصبح محرماً قطعاً، واعتبر مجلس الإفتاء الأوربي أن الإجهاض في هذه الحالة يعتبر شكلا من أشكال من القتل يستوجب دية قدرها 213 جراما من الذهب تعطى للوارث الذي لم يشارك في عملية الإجهاض، ولا يستثنى في هذه الحالة إلا حالة واحدة فقط هى الخوف على حياة الأم، ولا يجوز الإقدام عليه حينئذ إلا بتقرير طبيب مختص يقضي بأن استمرار الحمل فيه تعريض الأم للموت.

فتوى أوربية حول الإجهاض يجوز في حالة واحدة وهذه قيمة الدية ذهبا للجنين

كما ذهب مجلس الإفتاء الأوربي إلى أن الإجهاض إذا وقع في فترة ما قبل (120) يوماً، فإنه لا تلزم معه دية ولا كفارة محددة، لكنه معصية يجب الاستغفار منها والتوبة والعهد على عدم العودة لمثلها، ولو أن الأم التي أجهضت أرادت مع ذلك أن تتصدق فهو خير وينفعها إن شاء الله، وقد قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً