هل مس العورة ينقض الوضوء ؟ وهل إذا مس شخص عورة شخص آخر كأن يكون طبييا يكشف على مريض فهل هذا ينقض وضوءه ، وهل ورد في الأثر الشريف ما يشير إلى أن مس العورة ينقض الوضوء ؟ حول هذه التساؤلات استندت دار الإفتاء المصربة إلي فقهاء الحنفية الذين قالوا بأن مس فرج الادمي وإن كان معابا، إلا أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، رجلا كان أو امرأة، قبلا كان أو دبرا، سواء كانت سوأته أو سوأة غيره، بشهوة كان أو بغير شهوة، وهو مذهب أكثر الصحابة ومنهم: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعمار بن ياسر، وزيد بن ثابت، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن الحصين، وأبو الدرداء، رضي الله عنهم
هل مس العورة ينقض الوضوء هذا هو رأى الفقه
كما استندت دار الإفتاء المصرية في ذلك أيضا إلى ما راه من التابعين: الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وهو مذهب سفيان الثوري؛ وفي ذلك قال العلامة بدر الدين العيني في صفحة 296 من الجزء الأول من كتاب "البناية شرح الهداية" أن مس الذكر معابة لا ينقض الوضوء عندنا، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعمار بن ياسر، وزيد بن ثابت، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن الحصين، وأبي الدرداء، وسعد بن أبي وقاص عند أهل الكوفة وأبي هريرة في رواية عنه، هكذا حكاه أبو عمر بن عبد البر. ومن التابعين: الحسن البصري، وسعيد بن المسيب وهو مذهب سفيان الثوري، وقال الطحاوي: لم يعلم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أفتى بالوضوء منه غير ابن عمر، وقد خالفه في ذلك أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم