تشهد بعض محاكم الأسرة إقامة دعاوي قضائية لإنكار النسب باستخدام تحاليل البصمة الوراثية، أو تحليل ما يسمى بالحامض النووي، فهل يجوز نفى النسب باستخدام تحليل الحامض النووي، وهى قضية شائكة تمس الأعراض والأنساب ؟ حول هذا التساؤل الشائك قالت أمانة الفتوى في دار الأفتاء المصرية إنه لا يجوز على أى حال نفي النسب بالبصمة الوراثية فلا يجوز شرعا؛ لأن التحاليل يحتمل فيها الخطأ وإن دلت على النفي أو الإثبات يقينا، فإن ذلك اليقين في نفسه يقع الظن في طريق إثباته، مما يجعله غير معتد به شرعا في نفي النسب، وهو ما يعني أنه لا يمكن للزوج أن يتوجه للمحكمة لطلب استخدام تحليل الحامض النووي لنفى نسب الأطفال له طالما اقر بهم وكانوا على فراش الزوجية.
استخدام تحليل الحامض النووي جائز فقط لإثبات
لكن مع ذلك فقد ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه يجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية إذا كان ذلك في عقدِ زواج صحيح -لا يتم اللعان فيه بين الزوجين- أو فاسد أو وطءِ شبهة؛ وذلك مراعاة لحق الطفل، وإحياء للولد، وحملا لحال المرأة على الصلاح، وكذلك في حالة التنازع على مجهول النسب، والاشتباه في المواليد وأطفال الأنابيب، وفي حالة ضياع الأطفال وحدوث الحوادث أو الكوارث أو الحروب وصعوبة التعرف عليهم، أما في حالة الزنا فلا يثبت نسب الطفل إلى الزاني أصلًا، وإنما يُنسَب لأمه فقط؛ لأن ماء الزنا هدَرٌ؛ أي لا يعتد به شرعًا.