يسأل بعض المسلمين ما هى حدود الخلوة المحرمة بين الرجل وبين المرأة ؟ وهل خلو رجل بأكثر من امرأة في نفس المكان يعتبر خلوة محرمة ؟ وهل خلو المرأة بأكثر من رجل في نفس المكان يعتبر خلوة محرمة ؟ حول هذه الأسئلة ذهبت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن الخلوة المحرمة هى خلو الرجل بامرأة أجنبية عنه في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهما، كبيت مغلق الأبواب والنوافذ؛ لما رواه أحمد في "مسنده" عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن ثالثهما الشيطان ، كما استندت دار الإفتاء إلى ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حاجة، واكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: ارجع فحج مع امرأتك .
هل خلوة رجل بأكثر من امرأة حرام شرعا؟
وذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن خلو الرجال بامرأة أجنبية عنهم، وخلو النساء مع رجل، فإنها لا يصدق عليها اسم الخلوة، ولكن إن كان هؤلاء الرجال ليسوا محل ثقة فلا يجوز الاختلاط بهم، والعكس كذلك، ونص أهل العلم على أن الاختلاط المحرم في ذاته إنما هو التلاصق والتلامس، لا مجرد اجتماع الرجال مع النساء في مكان واحد؛ وعلى ذلك دلت السنة النبوية الشريفة؛ ففي "الصحيحين" عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: "لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه واله وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد"،