يقول الخبير القانونى كريم أبو اليزيد، محامى الأحوال الشخصية، إن الطلاق المعلق هو ما يترتب وقوعه على حصول أمر فى المستقبل بأداة من أدوات الشرط، كأن يقول الزوج لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق.. أو إن لم تفعلي كذا فأنت طالق.
اقرأ ايضا : خدمات تليق بالمصريين والأجانب.. شاهد المقر الجديد لإدارة الجوازات بالعباسية
صحة وقوع الطلاق
وأوضح أبو اليزيد أنه اختلف العلماء في وقوع الطلاق المعلق، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل يرجع إلى نية القائل، فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل شيء، أو المنع من فعل شيء، فإن هذا حكمه حكم اليمين، ولا يقع به طلاق ويلزمه كفارة يمين. أما إن قصد بذلك وقوع الطلاق، طلقت زوجته عند حصول الشرط. وأما أن يكون طلاقها أكره إليه من الشرط فيكون حالفا، أو أن يكون الشرط المكروه أكره إليه من طلاقها، فيكون موقعا للطلاق، فالأمر يتوقف على نية الزوج عند اللفظ بالطلاق.