يقول الخبير القانونى خالد محمد، محامي الأحوال الشخصية، إنه من حق الزوجة طلب الطلاق إذا سافر الزوج للخارج وغاب عنها مدة عام أو أكثر حتى إذا كان ترك لها أموالا تنفق منها، أما إذا ترك الزوج منزل الزوجية وهو داخل البلد لم يسافر فيعتبر هذا هجرا ويعد فيه ضرر مقصود للزوجة، ومن حق الزوجة وقتها طلب الطلاق للضرر.
وأضاف "محمد" أن المقرر فى قضاء محكمة النقض أن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته فى حكم المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الغيبة لإقامة الزوج فى بلد آخر غير الذى تقيم فيه الزوجة إذ استمرت غيبته مدة سنة فأكثر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
أما الغيبة كسبب من أسباب الضرر الذى يبيح التطليق طبقاً لنص المادة السادسة من القانون المذكور فهى، على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية، غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته فى البلد الذى تقيم فيه زوجته ويكون الضرر فى هذه الحالة هجراً قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله.