يسأل بعض المسلمين هل الظهار هو نفسه الطلاق ؟ وهل الظهار يحتسب طلقة وما هي كفارته؟
وهل إذا قال زوج لزوجته : تحرمي عليا زي امي وأختي هل يكون هذا طلاقا؟ وهل يعتبر هذا قول السائل لزوجته تحرمي عليا زي امي وأختي هل يكون هذا مانع شرعي للمعاشرة بين الزوج وزوجته؟ حول هذه التساؤلات يقول فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الجمهورية السابق، أن قول الزوج لزوجته : "تحرمي علي زي أمي وأختي" كناية في الظهار، ولتصريحه بأنه كان ينوي عدم المعاشرة يكون قد ظاهر منها، ولأنه كفر كفارة ظهار فقد أدى ما عليه، ولكن الشرط في ذلك أن يكون قبل مسه لزوجته، وإلا فقد صحت الكفارة مع الحرمة.
هل الظهار يحتسب طلقة وما هي كفارته
ويضيف فضيلته أن قوله لها في المرة الثانية: "لو بيتي في بيت أبوك تبقي تحرمي علي زي أمي وأختي" مع نية عدم المعاشرة هو تعليق للظهار، ولكونها قد باتت فقد صار مظاهرا منها، وعليه كفارة الظهار كالمرة الأولى، وذلك قبل أن يمسها أيضا؛ وذلك مصداقا لقول الله تعالى: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، وهي زوجته ولم تطلق منه بأي من اللفظين.