لماذا لا تحصل المطلقة على نصف ثروة زوجها بعد انفصالها؟ الإفتاء توضح

تسأل بعض الزوجات هل من حق الزوجة أن تحصل على نصف ثروة الزوج عند الطلاق كما يحدث في بعض البلدان الغربية ؟ حول هذا السؤال تقول من المقرر شرعا أن المهر يجب كله للزوجة إذا طلقت بعد الدخول؛ بما فيه مؤخر صداقها، الذي هو جزء من المهر الثابت بنفس العقد ويحل المؤخر منه بأقرب الأجلين؛ الطلاق أو الوفاة، كما ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه للزوجة المطلقة نفقة عدتها؛ التي تثبت بالاحتباس الحكمي، ونفقة العدة تستحق فيها كافة أنواع النفقة التي تجب للزوجة، ويرجع القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان مدة عدتها من زوجها، بشرط ألا تزيد هذه المدة عن سنة من تاريخ الطلاق؛ ولها كذلك متعتها، بشرط ألا يكون الطلاق برضاها ولا بسبب من قبلها؛ كأن يكون الطلاق خلعا أو على الإبراء.

اقرأ أيضا : حقوق المطلقة للضرر قبل الدخول وشروط نفقة المتعة لها ومدة استحقاقهالماذا لا تحصل المطلقة على نصف ثروة زوجها بعد الطلاق تعرف على رأى الإفتاء

وذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن الأصل المتقرر شرعا وقانونا: أن الذمة المالية لكل إنسان مستقلة، ولا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من ماله إلا بسبب معتد به شرعا وقانونا؛ ولذلك فليس لأحد الزوجين أن يتسلط على مال الاخر -أيا كان نوع هذا المال؛ منقولا كان أو عقارا- في غير الحقوق المالية المقررة؛ من مهر ونفقة ومتعة حسب التفصيل السابق، أو التوارث بينهما في حال الوفاة؛ لأن الذمة المالية لكل واحد منهما مستقلة عن الاخر، وعقد الزواج لا يرتب دمج الذمة المالية للزوجين، ولا يوجب تنصيف مال أحدهما وإعطائه للاخر.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً