يسأل بعض المسلمين عن حكم الطلاق عن طريق الهاتف المحمول ؟ هل يقع الطلاق إذا أرسل الزوج للزوجة كلمة أنت طالق في رسالة عبر الهاتف المحمول ؟ وهل رسالة الطلاق عبر الهاتف المحمول تقع شرعا ؟ حول هذه الأسئلة تقول دار الإفتاء المصرية إن الرسائل والمكاتبات من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ لأنها إخبار يحتمل الصدق والكذب، فيسأل الزوج الكاتب عن نيته؛ فإن كان قاصدا بها الطلاق حسبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه؛ وإذا كانت هذه الرسالة عبر الهاتف المحمول من جانب السائل قد أقر بأنه يقصد الطلاق: فتقع بهذه الرسالة طلقة رجعية إن لم تكن مسبوقة بطلقتين أخريين.
اقرأ ايضا : في هذه الحالة تصبح عدة المطلقة سنة قمرية كاملة تعرف عليها
الطلاق عبر الهاتف المحمول هل يقع شرعا وكيف ترجع الزوجة لعصمة زوجها
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى الطلاق عبر الهاتف نافذ كسائر الطرق التي ينفذ بها الطلاق، وما دام الزوج قد طلق امرأته عبر الهاتف؛ فهذا الطلاق ماض ونافذ. فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى؛ فتحسب طلقة واحدة، وله أن يراجع خلال فترة العدة بالقول أو بالفعل، وبدون مهر ولا ولي ولا عقد جديد. والمراجعة بالقول: كأن يقول لك: راجعتك، أو عدتي لعصمتي. أو غير ها من الألفاظ التي تفهم منها المراجعة. وأما الرد بالفعل: فقد ذهب الحنفية إلى أن الجماع ومقدماته؛ كاللمس والتقبيل ونحوهما بشهوة تحصل به الرجعة.