قال الخبير القانونى كريم أبو اليزيد محامي الأحوال الشخصية، إن الزوج إذا طلق زوجته دون الاختلاء بها لا يكون لها الحق فى نفقة المتعة، وبحسب القانون المصرى للأحوال الشخصية وردت مادة تنص على أن الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها وليس بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل, ويجوز للمطلق سداد نفقة المتعة علي أقساط فى حالة ضيق الوضع المادى للزوج المطلق.
وأوضح أبو اليزيد أنه يشترط لاستحقاق المتعة أربعة شروط وهي:
1- أن يكون الزوج دخل بالزوجة بعقد زواج صحيح.
2- وقوع الطلاق بين الزوجين أياً كان نوعه.
3- أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة.
4- ألا تكون الزوجة هي المتسببة في الطلاق.
اقرأ أيضا..قانوني: أولى الناس بحضانة الطفل الأم حتى لو كانت غير مسلمة.. والنفقة حق للصغير نفسه
وأكد "أبو اليزيد " أنه لا يقف حد النفقة للزوجة على المتعة فقط ولكن يتوسع الأمر فى حالة كونها حاضنة للأطفال بعد الانفصال عن الزوج، فحينها يقرر قاضى الأحوال الشخصية نفقة مشروطة بمعيشة الصغار معها حتى سن الثامنة عشر، أو لحين انتقالهم للعيش مع الأب فى المستقبل وتقدر تلك النفقة بحسب المركز المالى للزوج المنفصل وطبيعة عمله.