قانوني يوضح أحكام الخلع بعد عقد القران وقبل الدخول

صورة أرشيفية

يقول المحامي على مسعود ياسين إن القانون لم يفرق بين حالة ما إذا كانت الزوجة تم الدخول بها وحالة ما إذا لم يتم الدخول بها عندما تريد أن تخلع زوجها، فلقد نصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن "للزوجين أن يتراضيا على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها، وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه".

وأضاف " ياسين" أنه لم يشترط القانون الدخول كي تخلع الزوجه نفسها، وإذا رجعنا إلى الحكمة من تشريع الخلع، نجد أن المشرع قد شرع الخلع؛ ليكون وسيلة لحل مشكلة الزوجة التي تحمل كراهية شديدة لزوجها؛ لنقص في دينه أو خلقه أو صورته الظاهرة أو الباطنة، ولا تطيق العيش معه، وظنت أنها لا تؤدي حق الله في طاعة زوجها، فليس لها من مفر إلا افتداء نفسها بمال؛ لقوله تعالي "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به".

لذا عندما تكتشف الزوجة بعد القران وقبل الدخول أنها تبغض الحياة معه ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وأنها تخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا، يحق لها أن تفتدي نفسها، وتخلع زوجها قبل الدخول، حيث تعرض عليه مقدم الصداق.

وأكد "ياسين" أنه في هذه الحالة تعرض المحكمة الصلح مرة واحدة، وتقوم بندب خبيرين ليودعا تقريرهما، وتحكم المحكمة بتطليق الزوجة خلعا طلقة بائنة.

هل المطلقة خلعا بعد القران وقبل الدخول لها عدة؟

أجاب "ياسين" أن المطلقة خلعا بعد القران وقبل الدخول ليس لها عدة تعتدها؛ فهي في حكم من طلقها زوجها قبل الدخول بها فيما يخص العدة فقط. ويقول الله عز وجل "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا" (الأحزاب:49)، وبالتالي المطلقة خلعا قبل الدخول ليس لها نفقة عدة، وليس لها نفقة متعة لعدم تحقق سببها، وهو استمتاع الزوج بها، وليس لها الحق في مؤخر الصداق، ويجوز لها المطالبة بالقائمة، ولكن إذا كان الزوج قد وقع على القائمة، ولم يستلمها، واستطاع إثبات ذلك فلا عقوبة عليه.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً