وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، أمس الأربعاء، للمرة الأولى على الباب الخاص بتأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، وأحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، حتى يتم إتاحة احتساب "تأمين البطالة"، المقدم من الدولة بشكل رسمي.
وعقد مجلس الدولة جلسة مسائية في اليوم ذاته، لمراجعة مشروع القانون، ليكون متاحا للتصويت عليه قبل انتهاء دور الإنعقاد الرابع لمجلس النواب اليوم، وذلك حسبما قال الدكتور علي عبدالعال.
ويدعم قانون صرف "بدل البطالة" العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة ، وتقدم لكم "أهل مصر" ضوابط صرف "بدل البطالة" بقانون التأمينات الجديد كما نظمها القانون على النحو التالي:
1- أن يكون المستفيد منه مشتركًا في التأمين الاجتماعي لمدة سنة على الأقل.
2- يستفيد المشترك من إعانة البطالة لمدة 28 أسبوعًا بحد أقصى على حسب مدة اشتراكه التأميني.
3- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
4- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
5- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
6- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
كيفيفة احتساب تأمين البطالة
يتم احتساب تأمين البطالة -وفقًا لمشروع القانون- على النحو التالي (75% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الأولى - 65% من أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثانية - 55%، ومن أجر الاشتراك التأميني للأربعة أسابيع الثالثة - 45% لباقي الأسابيع).
ونصت المادة 90 من القانون تخفيض نسبة التعويض إلى 40% في الحالات الآتية
1- ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
2- عدم مراعاته التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
3- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
4- إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.
5- وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
6- اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيما على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.
مدة صرف إعانة "بدل البطالة"
نص مشروع القانون على أن تكون مدة الصرف 12 أسبوعًا (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأميني أقل من 36 شهرًا، بينما تكون 28 أسبوعًا (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرًا.
موعد استحقاق تعويض البطالة
يُستحق تعويض البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق.
وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، بشرط أن يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة.
حالات وقف صرف تعويض البطالة
حددت المادة 92 حالا وقف صرف تعويض البطالة على النحو التالي:.
1- إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلًا في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.
2- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص.
ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف، وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
3- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.
4- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.
5- إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشًا يقل عن قيمة تعويض البطالة.
ويصرف في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (4 و5) ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش، وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
حالات سقوط الحق في صرف تعويض البطالة
وفقًا لنص المادة 91 من مشروع القانون يسقط الحق في صرف تعويض البطالة في الحالات الأتية:.
1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا له ويعتبر العمل مناسبًا إذا توافرت فيه الشروط الأتية (أن يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذي يؤدى على أساسه تعويض البطالة - أن يكون العمل متفقًا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية - أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله).
2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.
3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه.
4- إذا استحق المؤمن عليه معاشًا يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (69) من هذا القانون.
5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيًا.
6- إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد.
ما الوضع في حالة النزاع على سبب انتهاء الخدمة؟
حددت المادة 93 أنه إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 40% من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع يبدي خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقًا للإجراءات التي يبينها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة، وفي ضوء النتيجة التي ينتهي إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق يتم الآتي:
1- صرف التعويض المستحق متى توافرت باقي الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
2- استرداد ما سبق صرفه للمؤمن عليه إذا ما ثبت عدم استحقاقه للتعويض.