يسأل بعض المسلمين ما هو حكم استخدام المشط في الحج ؟ وما هى محظورات الإحرام بشكل عام ؟ وهل هناك فدية في حالة وقوع أحد هذه المحظورات من أحد الحجاج خلال فترة الإحرام؟ حول هذه الأسئلة يقول الاستاذ الدكتور على جمعة محمد، مفتي الديار المصرية السابق أنه يحرم الامتشاط في الإحرام على من يعلم أن شعره يتساقط به، فإذا لم يعلم ذلك فهو مكروه في حقه؛ سدا لذريعة سقوط الشعر، وإذا امتشطت المرأة أو الرجل ورأى في مشطه شعرات لا يدري هل قطعت بسبب المشط أو كانت ساقطة أصلا: فلا تلزمه الفدية في هذه الحالة؛ لاحتمال أن تكون مقطوعة من الأصل، ولا تجب الفدية بالشك والاحتمال.
هذا ما لا يجوز فعله بعد الإحرام
كما يذهب فضيلته إلى أنه متى صار المسلم محرما فلا يفعل بل ولا يقترب مما صار محرما عليه بهذا الإحرام؛ وهو: تغطية الرأس، وحلق الشعر أو شده من أي جزء من الجسد، ولا يقص الأظافر، ولا يستخدم الطيب والروائح العطرية، ولا يخالط زوجته أو يفعل معها دواعي المخالطة؛ كاللمس والتقبيل بشهوة، ولا يلبس المخيط المحيط (المفصل على أي عضو من أعضاء الجسم)، ولا تتعرض لصيد البر الوحشي ولا لشجر الحرم، كما يحرم على المرأة الانتقاب (تغطية الوجه) أو لبس القفازين.