هل يوجد مانع شرعي من أن يحلق الحاج لنفسه أو لغيره بعد انتهاء السعى ؟ حول هذا التساؤل تقول دار الإفتاء المصرية إنه لا يوجد ما يمنع من قيام المعتمر بعد انتهاء سعيه والحاج بعد دفعه من مزدلفة إلى منى أن يقوم كل منهما بالحلق أو التقصير لأنفسهما أو لغيرهما ممن هو مثلهما متأهل للحلق أو التقصير، بل إنه مأمور بأن يحلق أو يقصر بعمومات النصوص؛ من مثل قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم ، وقوله سبحانه: محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون ، وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين والمقصرين .
هل يحلق الحاج لنفسه أو لغيره بعد انتهاء السعى الإجابة مفاجأة
وقد ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى ذلك لأنه إذا ألزمنا أمثال هؤلاء العمار والحجاج أن يعتمدوا على الحلال -أي غير المحرم- في الحلق والتقصير لجعلنا الحاج والمعتمر لا ينفك عن الاحتياج لغيره في أداء العبادة له، وهذا مما لا مثيل له في العبادات؛ فإن المصلي لا يحتاج لغيره لتأدية الصلاة، وكذلك الصائم والمزكي، وذهبت دار الإفتاء إلى أنه على الرغم من أنه من المعلوم أن الأخذ من شعر الجسم من محظورات الإحرام، وهذا صحيح، ولكن هذا المحظور يظل قائما إلى أن تبلغ المناسك حدا معينا، ويتعين على المحرم وقتها أن يتحلل بالحلق أو التقصير ليستبيح كل شيء كان ممنوعا منه بعد الإحرام .