اعلان

السلعة المباعة بالتقسيط عن طريق البنوك.. من يضمنها البنك أم البائع الأصلي؟

كتب : أهل مصر

يسأل بعض المسلمين هل يجوز شرعا بيع سلعة وضمانها ضد عيوب الصناعة؟، وإذا كان تم شراء السلعة بالتقسيط عن طريق البنك فهل الضامن هنا يكون البائع الأصلي أو البنك؟. وحول هذه الأسئلة يقول مفتي الديار المصرية الاستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، أن الأصل في عقد البيع التراضي بين المتبايعين، وقد اتفق الفقهاء على أن من حق المشتري رد السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب منقصا للقيمة أو مفوتا غرضا صحيحا، فضلا عن أن يكون مفوتا للغرض الأساسي منها، وخيار العيب ثابت للمشتري ولو لم يشترطه، فإن اشترطه كان أوجب لثبوت حقه، وعلى ذلك فقد ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أنه إذا كانت العيوب التي وجدها المشتري في السلعة مما يستوجب الرد بشروطه فإن الضامن لها شرعا هو البنك.

السلعة المباعة بالتقسيط عن طريق البنوك 

واستند فضيلته، في ذلك إلى أنه هو البائع الحقيقي المباشر للسلعة هو البنك بعد أن امتلكها من البائع الأصلي، وكما أن البنك يمارس سلطة البائع في استيفاء الثمن وضمانات الحصول عليه، فإن عليه مسئولية استيفاء المشتري لمنفعة السلعة كاملة على الوجه الذي صنعت من أجله، وللبنك أن يرجع بدوره على المعرض الذي باعه السلعة معيبة، لكن ليس له أن يحيل المشتري على البائع ابتداء؛ لأنه إنما اشتراها منه هو.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
«الإسكان الاجتماعي»: إطلاق رابط إلكتروني لحل مشكلات رفع المستندات عبر الموقع