يسأل بعض المسلمين هل حج الصبي يقضي عنه الفريضة عندما يكبر في السن ويبلغ سن التكليف؟ حول هذا السؤال قالت دار الإفتاء المصرية إن حج الصبي يصح ولكن لا يقضي عنه الفريضة عندما يكبر ويبلغ سن التكليف؟ ، واستندت دار الإفتاء المصرية في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء، فقال: من القوم؟ قالوا: "المسلمون". فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله ، فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر» رواه مسلم، وعلى ذلك: يصح حج الصبي ما دام استكمل أركان حجه وواجباته، ويحسب له حسناته كحج نافلة؛ ولذا لا يغني عن حج الفريضة؛ لأن شرط العبادة المفروضة التكليف، والصبي غير مكلف.
أقرأ أيضا : الزوجة لا يجب عليها الحج في هذه الحالة وزوجها ليس ملزما بدفع تكاليف حجهاحج الصبي هل يسقط عنه الفريضة بعد البلوغ
وإذا بلغ الصبي قبل أن يحرم، فأحرم بالحج ونوى به حجة الإسلام وأتى بأركانه، فلا خلاف بين أهل العلم في وقوعها عن حجة الإسلام.
وقد اتفق جمهور العلماء على أنه إذا بلغ بعد أن تلبس بالإحرام قبل فوات وقت الوقوف بعرفة، فقد اختلف أهل العلم في إجزاء تلك الحجة عن حجة الإسلام، والصحيح من هذه الأقوال أنه يجزئه إذا بلغ في عرفة أو قبلها أو بعد خروجه منها إذا عاد فوقف في وقت الوقوف وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن جاء قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه، أما إن بلغ بعد فوات وقت الوقوف بعرفة، فلا يجزئه عن حجة الإسلام بلا خلاف، واتفق أهل العلم على وجوب عقد نية الإحرام في بداية دخول الصبي في النسك، مثله مثل غيره من البالغين، وقد فرق أهل العلم بين أن يكون الصبي مميزاً أو غير مميز، فأما المميز، فإنه يحرم بنفسه بإذن وليه ويصح إحرامه في قول عامة أهل العلم.