دفتر أحوال المحاكم: محاكمة 15 متهما بالتعدي على ضباط بالبدرشين.. دعوى بطلان مواد البلطجة بقانون العقوبات

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الأحد، العديد من الجلسات الهامة ومنها: الجنايات تستكمل محاكمة 15 متهما بالتعدي على ضباط بالبدرشين، الدستورية تنظر في دعوى عدم دستورية إشهار المحررات بطريق الإيداع، النظر في دعوى بطلان مواد البلطجة بقانون العقوبات، هيئة المفوضين تنظر في دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على القيمة المضافة للمحامين.

الجنايات تستكمل محاكمة 15 متهما بالتعدي على ضباط بالبدرشين

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 15 متهما باستخدام العنف واستعراض القوة ضد ضباط شرطة بالبدرشين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصاري وخالد مرعي رشوان، وأمانة سر أشرف جابر.

وأسندت النيابة للمتهمن "غريب معوض، عوّاد عاشور، سيد غريب، ماضي فرج، على حسنين، بكرى فرج، صبرى جمعة، محمد فرج، ياسر فرج، أحمد سيد، رأفت فرج، عبد الخالق عوض، فرج عاشور، محمود شحاتة، سامى سيد"، تهمة استعمال القوة واستعمال العنف ضد قوات الأمن المكلفة بضبط المتهم الأول، بإطلاق أعيرة نارية واستخدام ذخائر نارية، كما قاما المتهمين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية ضد القوة المكلفة من قسم البدرشين.

كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

الدستورية تنظر في دعوى عدم دستورية إشهار المحررات بطريق الإيداع

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري والمادة 36 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وكان كامليا ادوارد أقام دعواه التى حملت رقم 80 لسنة 40 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية نص المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري، والتى تنص على أنه "استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون يجوز أن تشهر بطريق الإيداع على الوجه المبين باللائحة التنفيذية، المحررات التى تجيز القوانين الأخرى شهرها بهذا الطريق".

اقرأ أيضا..اليوم.. نظر دعوى بطلان إسباغ الحماية الجنائية على الشيكات المكتبية والخطية

النظر في دعوى بطلان مواد البلطجة بقانون العقوبات

تنظر هيئة المفوضين المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكرر (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011 والمعروفة بمواد البلطجة .

وتنص المادة 375 مكرراً على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".

وتنص المادة 375 مكرر "أ" على أنه "يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقرر لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (236) من قانون العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وتكون العقوبة الإعدام، إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكرر أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكومة عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

اقرأ أيضا..اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية قانون التخلص من البرك والمستنقعات

هيئة المفوضين تنظر في دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على القيمة المضافة للمحامين

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية عبارة الخدمات المهنية والاستشارية الوارد رقم 12 من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون 67 لسنة 2016.

وطالبت الدعوى بسقوط قرار وزير المالية برقم 66 لسنة 2017 فيما تضمنه من نص المادة 77 من اللائحة فى تعريفها بالخدمات المهنية والاستشارية وذلك بخضوع النشاط مهنى ( مكتب المحاماه) للضريبة على قانون القيمه المضافة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً