يسأل بعض المسلمين في الحالات التي يقوم فيها الزوج بتطليق زوجته طلقة رجعية موثقة ، ثم يراجعها شفويا ويعاشرها معاشرة الأزواج بدون توثيق لرد الزوجة لعصمته فهل يعتبر هذا زواجا صحيحا ؟ حول هذا التساؤل تقول دار الإفتاء المصرية إن الزوج المذكور طلق زوجته المذكورة طلقة واحدة رجعية وراجعها وهي في العدة، ولبث يعاشرها معاشرة الأزواج ثلاثة أشهر ونصفا، وأنه لم يحدث طلاق من الزوج المذكور لزوجته المذكورة بعد ذلك، فهي لا تزال زوجا له شرعا، ويحل له معاشرتها معاشرة الأزواج، ولا عبرة باتفاقهما على الافتراق بدون طلاق اخر، ولا باعتبارهما أن الطلاق الأول كان لا يزال واقعا بعد أن ثبتت مراجعته لها بعد ذلك الطلاق الأول.
زوج يوثق طلاق زوجته ثم يردها شفهيا ويعاشرها معاشرة الأزواج
كما ذهبت دار الإفتاء أيضا إلى أن أن دفع الزوج مؤخر الصداق ونفقة العدة وأخذه منها اعترافا بالحيض كل ذلك لا يعتبر طلاقا، ولا يرفع الرجعة التي حدثت بعد الطلاق الأول، ومتى كانت لا تزال زوجا لزوجها شرعا فلا يحل لغير الزوج المذكور أن يتزوج بها بناء على هذه الاعتبارات التي لا اعتداد بها شرعا، كما ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا راجع الرجل زوجته بالجماع أو بقوله لها: راجعتك أو أمسكتك صحت الرجعة، ولكن الأفضل أن يشهد شاهدين، هذا هو الأفضل وإن لم يشهد أجزأ ذلك على الصحيح، فإذا جامعها بنية الرجعة، أو قال لها: راجعتك. حصل المقصود بذلك إذا كان الطلاق طلقة واحدة أو طلقتين فقط